أدِّ فريضتك.. طهرةً لمالك ونماءً لرزقك.
أدخل جميع أموالك وأصولك التي بلغت النصاب وحال عليها الحول (سنة قمرية كاملة). الزكاة واجبة على كل مسلم بالغ عاقل يملك النصاب بعد مرور حول كامل. املأ الحقول بدقة للحصول على حساب صحيح.
موسوعة شاملة لأحكام الزكاة الشرعية مع الأدلة وآراء المذاهب الأربعة (الحنفي - المالكي - الشافعي - الحنبلي)
الزكاة في اللغة: النماء والزيادة والطهارة والبركة
تمليك جزء مال مخصوص من مال مخصوص لشخص مخصوص عينه الشارع لوجه الله تعالى
إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نصاباً لمستحقه إن تم الملك وحال الحول غير معدن وحرث
اسم لما يخرج من مال أو بدن على وجه مخصوص
حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص
الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، وفرض عين على كل مسلم تتوفر فيه الشروط، وقد أجمعت الأمة على وجوبها
قال رسول الله ﷺ: «بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان» [متفق عليه]
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي ﷺ بعث معاذاً إلى اليمن فقال: «إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» [متفق عليه]
🤝 اتفق الأئمة الأربعة على أن الزكاة لا تجب على الكافر ولا تُقبل منه
الدليل: قول الله تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ﴾ [التوبة: 54]
🤝 اتفق الأئمة الأربعة على أن العبد لا زكاة عليه لأنه لا يملك
ملاحظة: هذا الشرط تاريخي حيث أُلغي الرق في العصر الحديث
🤝 اتفق الأئمة الأربعة على اشتراط بلوغ المال النصاب المقرر شرعاً
الدليل: قول النبي ﷺ: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» [متفق عليه]
🤝 اتفق الأئمة الأربعة على اشتراط الملك التام للمال
المعنى: أن يكون المال مملوكاً للمزكي ملكاً مستقراً، يتصرف فيه كيف يشاء
يشترطون حولان الحول على جميع الأموال إلا الزروع والثمار والمعادن والركاز
يشترطون حولان الحول في النقود والأنعام والتجارة، ولا يشترطونه في الزروع والثمار والمعادن
يشترطون حولان الحول في الأموال الباطنة (النقود والتجارة)، ولا يشترطونه في الأموال الظاهرة (الزروع والثمار والمعادن)
يشترطون حولان الحول في الذهب والفضة والأنعام والتجارة، ولا يشترطونه في الزروع والثمار والركاز
الدليل: قول النبي ﷺ: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» [رواه أبو داود والترمذي]
✅ تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، ويخرجها الولي عنهما
الدليل: عموم الأدلة في وجوب الزكاة في المال
✅ تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون مطلقاً
الدليل: حديث «ابتغوا في مال اليتيم لا تأكله الصدقة» [رواه الدارقطني]
✅ تجب الزكاة في أموالهما، لأن الزكاة متعلقة بالمال لا بالمكلف
✅ تجب الزكاة في أموال الصبي والمجنون
الدليل: قول عمر رضي الله عنه: «اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة»
الدين يمنع وجوب الزكاة إذا كان مستغرقاً للنصاب أو منقصاً له
الدين لا يمنع وجوب الزكاة مطلقاً
الدين لا يمنع وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة، ويمنعها في الأموال الباطنة على الأصح
الدين يمنع وجوب الزكاة مطلقاً إذا كان ينقص النصاب
🤝 اتفق الأئمة الأربعة على أن نصاب الذهب: 20 مثقالاً (85 جراماً تقريباً)
الدليل: قول النبي ﷺ: «ليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً» [رواه أبو داود]
🤝 اتفق الأئمة الأربعة على أن نصاب الفضة: 200 درهم (595 جراماً تقريباً)
الدليل: قول النبي ﷺ: «ليس فيما دون خمس أواق من الورِق صدقة» [متفق عليه]
ملاحظة: الخمس أواق = 200 درهم
🤝 اتفق الأئمة الأربعة على أن المقدار الواجب: 2.5% (ربع العشر)
الدليل: قول النبي ﷺ: «وفي الرِّقَة ربع العشر» [رواه البخاري]
✅ تجب الزكاة في الحلي مطلقاً، سواء كان معداً للاستعمال أو للادخار
الدليل: عموم الأدلة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة
❌ لا زكاة في حلي المرأة المعتاد إذا كان للاستعمال المباح
✅ تجب الزكاة إذا كان الحلي للادخار أو التجارة أو كان محرماً (كحلي الرجال)
❌ لا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال أو الإعارة
✅ تجب الزكاة في الحلي المحرم والمعد للتجارة أو الادخار
❌ لا زكاة في حلي المرأة المباح المعد للاستعمال أو الإعارة
الدليل: حديث جابر: «ليس في الحلي زكاة» [رواه الدارقطني]
🤝 اتفق العلماء المعاصرون على أن النقود الورقية والعملات الحديثة تُزكى كزكاة الذهب والفضة
✅ يُضم الذهب والفضة والنقود بعضها إلى بعض في تكميل النصاب بالقيمة
❌ لا يُضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب
❌ لا يُضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب
❌ لا يُضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب إلا إذا كانا مكسورين أو تبراً
في العصر الحديث، يُنصح بضم جميع المدخرات النقدية (نقود، ذهب، فضة، حسابات بنكية) وحساب 2.5% من المجموع، وهذا أحوط وأبرأ للذمة
هي كل ما أُعِدَّ للبيع والشراء بقصد الربح من عقارات وسيارات وبضائع ومواد غذائية وغيرها
🤝 اتفق الأئمة الأربعة على وجوب الزكاة في عروض التجارة
تُقوَّم البضاعة بسعر البيع (القيمة السوقية) عند نهاية الحول، ويُخرج 2.5% من القيمة
يُضاف إلى البضاعة: النقود الموجودة + الديون المرجوة + الأرباح
يُطرح: الديون الحالّة المستحقة
تُقوَّم البضاعة بسعر السوق عند تمام الحول، ويُخرج 2.5% من القيمة
لا تُطرح الديون من قيمة البضاعة
تُقوَّم البضاعة بأقل القيمتين: قيمة الشراء أو قيمة البيع عند الحول
ويُخرج 2.5% من القيمة
تُقوَّم البضاعة بسعر السوق عند تمام الحول، ويُخرج 2.5% من القيمة
تُطرح الديون المستحقة من قيمة البضاعة
| قيمة البضاعة في المخزن | 500,000 |
| النقود في الصندوق | + 100,000 |
| الديون المرجوة (على الزبائن) | + 50,000 |
| الديون المستحقة (على التاجر) | - 150,000 |
| المجموع الخاضع للزكاة | 500,000 |
| الزكاة الواجبة (2.5%) | 12,500 |
🤝 اتفق الأئمة الأربعة على وجوب الزكاة في الزروع والثمار
لا يشترطون نصاباً، فالزكاة واجبة في القليل والكثير
الدليل: عموم قوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾
النصاب: 5 أوسق (653 كجم تقريباً) بعد التصفية
النصاب: 5 أوسق (653 كجم تقريباً)
الدليل: قول النبي ﷺ: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» [متفق عليه]
النصاب: 5 أوسق (653 كجم تقريباً)
🤝 اتفق الأئمة الأربعة على أن الواجب: العُشر (10%)
🤝 اتفق الأئمة الأربعة على أن الواجب: نصف العُشر (5%)
يُنظر إلى الأغلب: إن كان السقي بلا كلفة أكثر فالعُشر، وإن كان بكلفة أكثر فنصف العُشر
وقيل: إن تساويا فثلاثة أرباع العُشر (7.5%)
تجب الزكاة في كل ما يُنبت الأرض مما يُقصد بزراعته نماء الأرض من حبوب وثمار وخضروات
تجب في كل مدخر مقتات من الحبوب والثمار، وفي العسل والزيتون
تجب في كل مكيل مدخر من قوت الآدميين من الحبوب والثمار
مثل: القمح، الشعير، الأرز، التمر، الزبيب
تجب في كل مكيل مدخر من الحبوب والثمار
ولا تجب في الخضروات والفواكه التي لا تُدخر
🤝 اتفق الأئمة على أن الزكاة تجب عند اشتداد الحب وبدو صلاح الثمر
ووقت الإخراج: عند الحصاد والجذاذ
🤝 اتفق الأئمة الأربعة على وجوب الزكاة في الأنعام السائمة (الإبل والبقر والغنم)
| عدد الإبل | الواجب |
|---|---|
| 1 - 4 | لا شيء |
| 5 - 9 | شاة واحدة |
| 10 - 14 | شاتان |
| 15 - 19 | 3 شياه |
| 20 - 24 | 4 شياه |
| 25 - 35 | بنت مخاض (1 سنة) |
| 36 - 45 | بنت لبون (2 سنة) |
| 46 - 60 | حِقّة (3 سنوات) |
| 61 - 75 | جَذَعة (4 سنوات) |
| 76 - 90 | بنتا لبون |
| 91 - 120 | حِقّتان |
| 121 فأكثر | في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حِقّة |
| عدد البقر | الواجب |
|---|---|
| 1 - 29 | لا شيء |
| 30 - 39 | تبيع أو تبيعة (1 سنة) |
| 40 - 59 | مُسِنّة (2 سنة) |
| 60 - 69 | تبيعان |
| 70 - 79 | مُسِنّة وتبيع |
| 80 - 89 | مُسِنّتان |
| 90 فأكثر | في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مُسِنّة |
| عدد الغنم | الواجب |
|---|---|
| 1 - 39 | لا شيء |
| 40 - 120 | شاة واحدة |
| 121 - 200 | شاتان |
| 201 - 399 | 3 شياه |
| 400 فأكثر | في كل 100 شاة |
قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]
الفقير: من لا يملك نصاب الزكاة (85 جرام ذهب أو ما يعادلها)
الفقير: من لا يجد شيئاً أو يجد أقل من نصف كفايته
أمثلة: العاطل عن العمل، صاحب الدخل المحدود الذي لا يكفيه، المريض العاجز عن الكسب
المسكين عندهم أسوأ حالاً من الفقير: وهو من لا يملك شيئاً البتة
المسكين: من يجد نصف كفايته أو أكثر، لكن لا يجد تمام كفايته
أمثلة: من راتبه لا يكفي احتياجاته الأساسية، الأرملة ذات الأيتام، المطلقة بلا معيل
🤝 اتفق الأئمة الأربعة على أنهم: جباة الزكاة والقائمون على جمعها وتوزيعها
يُعطون من الزكاة أجرة عملهم، ولو كانوا أغنياء
أمثلة معاصرة: موظفو الجمعيات الخيرية، المحاسبون، الإداريون الذين يعملون في توزيع الزكاة
سقط سهمهم بعد عز الإسلام وقوته في عهد عمر رضي الله عنه
سهمهم باقٍ، ويُعطون عند الحاجة والمصلحة
من هم؟ من يُرجى إسلامهم، أو تثبيتهم على الإسلام، أو كف شرهم عن المسلمين، أو جلب نفعهم
أمثلة معاصرة: الدعاة الجدد، زعماء القبائل لتأليف قلوبهم، المؤثرون الذين يُرجى نفعهم للإسلام
🤝 اتفق الأئمة على أنه يشمل: عتق الرقيق وفك الأسرى
🤝 اتفق الأئمة على أنهم قسمان:
من استدان في أمر مباح (علاج، زواج، تجارة) ثم عجز عن السداد
شرط: ألا يكون أنفق الدين في معصية
من تحمل ديناً للإصلاح بين الناس (دية، صلح قبلي)
يُعطى ولو كان غنياً (عند الجمهور)
أمثلة معاصرة: المدين بسبب علاج أو تعليم، المتضرر من كارثة، صاحب المشروع الفاشل بلا تقصير
المراد: الغزاة والمجاهدون في سبيل الله فقط
المراد: الغزاة المتطوعون (غير المرتزقة)
⚠️ ملاحظة: التوسع في مفهوم 'في سبيل الله' محل خلاف بين العلماء المعاصرين، والأحوط الاقتصار على المعنى الأصلي أو استشارة أهل العلم
🤝 اتفق الأئمة على أنه: المسافر المنقطع عن بلده، المحتاج إلى ما يوصله إلى بلده
شروطه:
أمثلة معاصرة: الطالب المغترب، اللاجئ، المسافر الذي سُرق ماله، العامل المنقطع عن أهله
يجوز دفع الزكاة لصنف واحد، بل لشخص واحد من صنف واحد
يجوز دفع الزكاة لصنف واحد أو أكثر حسب الحاجة والمصلحة
يجب توزيع الزكاة على الأصناف الثمانية الموجودين، أو ثلاثة على الأقل
يجوز دفع الزكاة لصنف واحد أو أكثر، والأفضل التوزيع على الأصناف الموجودين
صدقة تجب بالفطر من رمضان، طُهرة للصائم من اللغو والرفث، وطُعمة للمساكين
🤝 اتفق الأئمة الأربعة على وجوب زكاة الفطر على كل مسلم
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» [متفق عليه]
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث، وطُعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» [رواه أبو داود وابن ماجه]
تجب على كل مسلم حر يملك نصاب الزكاة (85 جرام ذهب) أو ما يفضل عن حاجته الأصلية
يُخرجها عن نفسه وعن من تلزمه نفقته (الزوجة والأولاد الصغار)
تجب على كل مسلم يملك قوت يومه وما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته
يُخرجها عن نفسه وعن كل من تلزمه نفقته
تجب على كل مسلم يملك فاضلاً عن قوته وقوت من يعوله يوم العيد وليلته
يُخرجها عن نفسه، ويُستحب إخراجها عن الجنين
تجب على كل مسلم يملك قوت يومه وليلته وما يفضل عن حاجته
يُخرجها عن نفسه وعن من يمونه (ينفق عليه)
🤝 اتفق الأئمة الأربعة على أن المقدار: صاع من طعام
يجوز إخراج القيمة (النقود) بدلاً من الطعام، بل هو أفضل لأنه أنفع للفقير
الأصل إخراجها طعاماً من غالب قوت البلد: قمح، شعير، تمر، زبيب، أرز، ذرة
يجوز إخراج القيمة عند الحاجة أو المصلحة
يجب إخراجها طعاماً من الأصناف المذكورة في الحديث أو من غالب قوت البلد
لا يجوز إخراج القيمة (النقود)
تُخرج من خمسة أصناف: تمر، زبيب، بُر (قمح)، شعير، أقط (لبن مجفف)
ويجوز إخراجها من غالب قوت البلد كالأرز
لا يجوز إخراج القيمة على المشهور من المذهب
يوم العيد قبل صلاة العيد
الدليل: «وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»
قبل العيد بيوم أو يومين
الدليل: «كان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين» [رواه البخاري]
تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد في نفس اليوم
تأخيرها عن يوم العيد بلا عذر
الدليل: «من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات»
تُصرف في جميع مصارف الزكاة الثمانية
تُعطى للفقراء والمساكين فقط
الدليل: حديث ابن عباس: «وطُعمة للمساكين»
يجوز تعجيل الزكاة لسنة أو سنتين قبل حولان الحول إذا ملك النصاب
يجوز تعجيلها لمدة يسيرة (شهر أو شهرين)
يجوز تعجيلها بعد ملك النصاب وقبل تمام الحول
يجوز تعجيلها لحولين بعد ملك النصاب
الدليل: حديث علي رضي الله عنه: «أن العباس سأل النبي ﷺ في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك» [رواه الترمذي]
🤝 اتفق الأئمة على أنه لا يجوز تأخير الزكاة بعد وجوبها إلا لعذر
الدين على نوعين:
الدين المرجو (على مليء): تجب زكاته كل عام ولو لم يُقبض
الدين غير المرجو: لا زكاة فيه حتى يُقبض، ثم يُزكى لسنة واحدة
تجب الزكاة في الدين كل عام، سواء كان على مليء أو معسر
لكن يجوز تأخير إخراجها حتى القبض
تجب الزكاة في الدين كل عام، ويجوز تأخيرها حتى القبض ثم يُزكى عن جميع السنوات الماضية
⚠️ السندات الربوية محرمة شرعاً، ولا يجوز التعامل بها
من وقع فيها جهلاً: يُزكي رأس المال فقط، ويتخلص من الفوائد بالتصدق بها
يُحدد تاريخ معين في السنة، ويُحسب ما عنده من مال في ذلك التاريخ، ويُخرج 2.5%
مثال: إذا حدد 1 رمضان، يُحسب كل ما يملكه في 1 رمضان من كل عام
يُزكي كل راتب عند مرور حول عليه من تاريخ قبضه
مثال: راتب يناير يُزكى في يناير القادم، وراتب فبراير يُزكى في فبراير القادم، وهكذا
يُكره نقلها إلا لمصلحة راجحة (قريب محتاج، أو مجاعة)
لا يجوز نقلها إلا لضرورة أو حاجة شديدة
الأصل صرفها في بلد المال، ويجوز نقلها لمصلحة راجحة
لا يجوز نقلها إلى مسافة قصر إلا لمصلحة (قريب أو أشد حاجة)
فضل ذلك: «الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة» [رواه الترمذي]
⚠️ المال الحرام (المسروق، المغصوب، الربا) لا تجب فيه الزكاة، بل يجب التخلص منه بالكامل
✅ يجوز دفع الزكاة للجمعيات الخيرية الموثوقة التي توزعها على مستحقيها
قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ﴾ [التوبة: 34-35]
وقال النبي ﷺ: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صُفِّحت له صفائح من نار، فأُحمي عليها في نار جهنم، فيُكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أُعيدت له، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يُقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» [رواه مسلم]
وقال ﷺ: «ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها، إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها وتطؤه بأخفافها، كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها، حتى يُقضى بين الناس» [رواه مسلم]
الزكاة ليست منة من الغني على الفقير، بل هي حق واجب في المال، وطهرة للنفس والمال، وسبب للبركة والنماء في الدنيا والآخرة
فبادروا إلى إخراج زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم، واحتسبوا الأجر عند الله تعالى
أكثر من 50 سؤالاً شائعاً حول أحكام الزكاة مع إجابات من المذاهب الأربعة وآراء المعاصرين
الدين يمنع وجوب الزكاة مطلقاً، سواء كان الدين حالاً أو مؤجلاً. فإذا كان على الشخص دين يستغرق النصاب أو ينقصه، فلا زكاة عليه.
الدين لا يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة (كالزروع والماشية)، ويمنعها في الأموال الباطنة (كالنقود والتجارة) إذا كان حالاً.
الدين لا يمنع وجوب الزكاة مطلقاً، فتجب الزكاة في المال ولو كان على صاحبه دين.
الدين يمنع الزكاة في جميع الأموال إذا كان حالاً (مستحق الأداء)، أما المؤجل فلا يمنع.
يرى كثير من العلماء المعاصرين أن الدين الحال (المستحق الأداء فوراً) يُخصم من المال الزكوي، أما الدين المؤجل فلا يُخصم. وهذا أقرب لمذهب الحنابلة.
الراجح هو قول الحنابلة ومن وافقهم من المعاصرين: أن الدين الحال يُخصم من المال الزكوي، لأن المدين محتاج إلى قضاء دينه، فلا يُكلف بإخراج الزكاة مع حاجته.
تجب الزكاة في حلي الذهب والفضة مطلقاً، سواء كان معداً للاستعمال أو للتجارة أو للادخار. والدليل عموم الأحاديث الواردة في زكاة الذهب والفضة.
لا تجب الزكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال الشخصي أو الإعارة، وتجب في الحلي المحرم (كحلي الرجال) أو المعد للتجارة.
لا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال، لأنه خرج عن كونه مالاً نامياً. وتجب الزكاة في الحلي المحرم والمعد للتجارة.
المشهور في المذهب: لا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال أو الإعارة. وقول آخر: تجب الزكاة فيه مطلقاً.
اختلف المعاصرون: فمنهم من رجح عدم الوجوب (كالشيخ ابن باز وابن عثيمين)، ومنهم من رجح الوجوب احتياطاً (كالشيخ القرضاوي). والأحوط إخراج زكاتها خروجاً من الخلاف.
الراجح - والله أعلم - أن الحلي المباح المعد للاستعمال الشخصي لا زكاة فيه، لكن الأحوط والأورع إخراج زكاته، خاصة إذا كان كثيراً أو بلغ قيمة كبيرة.
لم تكن العملات الرقمية موجودة في عصر المذاهب، لكن بالقياس على النقود: إذا كانت العملة الرقمية مالاً متقوماً يمكن تقويمه وبلغ النصاب وحال عليه الحول، فتجب فيه الزكاة.
بالقياس على عروض التجارة: إذا كانت العملة الرقمية معدة للتجارة أو الاستثمار، فتُقوَّم بالنقد عند تمام الحول وتُخرج زكاتها 2.5%.
بالقياس على الأموال النامية: العملات الرقمية إذا كانت مالاً متقوماً قابلاً للتداول والنماء، وبلغت النصاب، فتجب فيها الزكاة كالنقود.
بالقياس على النقود وعروض التجارة: إذا بلغت قيمة العملات الرقمية النصاب وحال عليها الحول، وجبت فيها الزكاة 2.5%.
أفتى معظم العلماء المعاصرين (كالشيخ عبد الله المنيع والشيخ محمد المختار الشنقيطي) بوجوب الزكاة في العملات الرقمية، وتُعامل معاملة النقود، فتُقوَّم بالعملة المحلية عند تمام الحول وتُخرج زكاتها 2.5%. وهذا ما أقرته دار الإفتاء المصرية والمجامع الفقهية.
الراجح وجوب الزكاة في العملات الرقمية، وتُعامل معاملة النقود أو عروض التجارة. تُحسب قيمتها بالعملة المحلية عند تمام الحول، وإذا بلغت النصاب تُخرج زكاتها 2.5%. هذا هو الأحوط والأقرب للصواب.
يجوز إخراج القيمة في الزكاة، فيجوز إخراج النقود بدلاً من الحبوب أو الماشية، والعكس، إذا كان ذلك أنفع للفقير أو أيسر للمزكي.
الأصل إخراج الزكاة من جنس المال، ولا يجوز إخراج القيمة إلا لحاجة أو مصلحة راجحة.
لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة، بل يجب إخراجها من جنس المال الزكوي، لأن النصوص حددت الأجناس.
الأصل عدم جواز إخراج القيمة، لكن يجوز للحاجة أو المصلحة الراجحة. وهو قول عند الحنابلة.
يرى كثير من المعاصرين جواز إخراج القيمة إذا كان أنفع للفقير، خاصة في زماننا حيث النقود أنفع وأيسر. وهذا اختيار الشيخ القرضاوي ومجمع الفقه الإسلامي في بعض الحالات.
الراجح جواز إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة، خاصة في زماننا. فإذا كان إخراج النقود أنفع للفقير من إخراج الحبوب أو غيرها، فهو جائز بل مستحب.
يجوز تعجيل الزكاة لسنة أو سنتين قبل حولان الحول، بشرط وجود النصاب. والدليل أن النبي ﷺ تعجل من العباس زكاة سنتين.
يجوز تعجيل الزكاة بشرط قرب الحول، كشهر أو شهرين. أما التعجيل لمدة طويلة فلا يجوز إلا لحاجة.
يجوز تعجيل الزكاة بعد ملك النصاب، ولو لسنوات، بشرط بقاء النصاب إلى تمام الحول.
يجوز تعجيل الزكاة لحولين فقط، بشرط ملك النصاب. ولا يجوز التعجيل لأكثر من ذلك.
يرى المعاصرون جواز التعجيل للحاجة أو المصلحة، كإغاثة منكوبين أو مساعدة محتاجين عاجلين. وهذا ما أفتى به مجمع الفقه الإسلامي.
الراجح جواز تعجيل الزكاة بعد ملك النصاب، لسنة أو سنتين، للحاجة أو المصلحة. ولا يُستحب التعجيل لأكثر من ذلك إلا لضرورة.
لا يجوز دفع الزكاة للأصول (الآباء والأجداد) ولا للفروع (الأبناء والأحفاد)، لأن نفقتهم واجبة على المزكي. ويجوز دفعها لباقي الأقارب كالإخوة والأعمام والأخوال، بل هو أفضل.
لا تُدفع الزكاة لمن تجب نفقته على المزكي. ويجوز دفعها للأقارب الآخرين، وهو أفضل من دفعها للأجانب، لأنها صدقة وصلة.
لا يجوز دفع الزكاة للأصول والفروع والزوجين. ويجوز لباقي الأقارب، بل يُستحب، لقول النبي ﷺ: "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة".
لا تُدفع الزكاة للأصول والفروع ومن تلزمه نفقتهم. ويجوز دفعها للأقارب الآخرين، وهو أولى من الأجانب.
أجمع المعاصرون على عدم جواز دفع الزكاة لمن تجب نفقته. وأكدوا على أن دفعها للأقارب المحتاجين الآخرين أفضل، لأنها صدقة وصلة رحم.
لا يجوز دفع الزكاة للأصول والفروع والزوجين ومن تجب نفقتهم. ويجوز بل يُستحب دفعها للأقارب الآخرين المحتاجين، لأنها صدقة وصلة رحم، فلها أجران.
تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون، ويُخرجها الولي عنهما، لأن الزكاة متعلقة بالمال لا بالمكلف.
تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون، ويُخرجها وليهما. لقول عمر وابن عمر رضي الله عنهما: "اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة".
لا تجب الزكاة على الصغير والمجنون، لأن الزكاة عبادة تحتاج إلى نية، والصغير والمجنون ليسا من أهل النية.
تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون، ويُخرجها وليهما عنهما. والدليل عموم الأدلة الموجبة للزكاة في المال.
رجح جمهور المعاصرين وجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون، وهو قول الجمهور. وهذا ما أفتت به المجامع الفقهية المعاصرة.
الراجح وجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون، ويُخرجها وليهما من مالهما، لعموم الأدلة ولآثار الصحابة. وهذا قول الجمهور.
بالقياس على عروض التجارة: إذا كانت الأسهم للمتاجرة، تُزكى بقيمتها السوقية. وإن كانت للاستثمار طويل الأجل، تُزكى أرباحها عند قبضها.
الأسهم المعدة للتجارة تُزكى زكاة عروض التجارة بقيمتها. والأسهم المعدة للاستثمار تُزكى أرباحها إذا قُبضت وحال عليها الحول.
أسهم المضاربة تُزكى بقيمتها السوقية كعروض التجارة. وأسهم الاستثمار تُزكى أرباحها فقط عند القبض إذا بلغت النصاب.
الأسهم المعدة للبيع والشراء تُزكى زكاة عروض التجارة. والأسهم المعدة للاقتناء تُزكى أرباحها عند القبض.
أفتى مجمع الفقه الإسلامي بالتفصيل: (1) أسهم المضاربة: تُزكى بقيمتها السوقية 2.5%. (2) أسهم الاستثمار: تُزكى أرباحها فقط عند القبض. (3) إذا كانت الشركة تُخرج الزكاة، فلا زكاة على المساهم.
الراجح التفريق بين نوعي الأسهم: المضاربة تُزكى بقيمتها، والاستثمار تُزكى أرباحها. مع التأكد من أن الشركة لا تُخرج الزكاة عن المساهمين.
لا زكاة في العقار المعد للسكن الشخصي، لأنه من الحوائج الأصلية. وتجب الزكاة في العقار المعد للتجارة أو الإيجار.
لا زكاة في عقار السكن. والعقار المعد للتجارة يُزكى بقيمته. والعقار المؤجر تُزكى أجرته إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.
لا زكاة في العقار المعد للسكن أو الاستعمال الشخصي. وتجب في العقار المعد للتجارة، ويُزكى بقيمته السوقية.
لا زكاة في عقار السكن والاستعمال الشخصي. والعقار التجاري يُزكى زكاة عروض التجارة. وأجرة العقار المؤجر تُزكى إذا حال عليها الحول.
اتفق المعاصرون على عدم وجوب الزكاة في عقار السكن. وأن العقار التجاري يُزكى بقيمته. واختلفوا في العقار المؤجر: فمنهم من يرى زكاة الأجرة فقط، ومنهم من يرى زكاة قيمة العقار مع الأجرة.
الراجح: (1) لا زكاة في عقار السكن. (2) العقار التجاري يُزكى بقيمته 2.5%. (3) العقار المؤجر تُزكى أجرته فقط إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.
الراتب مال مستفاد، يُضم إلى ما عند الشخص من مال، وإذا بلغ المجموع النصاب وحال عليه الحول، وجبت الزكاة في الجميع.
المال المستفاد يُضم إلى الأصل، ويُزكى معه عند تمام حول الأصل. فلا يُفرد كل راتب بحول مستقل.
كل راتب له حول مستقل، فيُزكى كل راتب بعد مرور حول عليه. إلا إذا كان المال المستفاد من جنس النصاب (كربح تجارة)، فيُضم إلى الأصل.
المال المستفاد من جنس النصاب يُضم إلى الأصل. والمال المستفاد من غير جنس النصاب له حول مستقل.
يرى المعاصرون طريقتين: (1) الطريقة الدقيقة: كل راتب له حول مستقل (صعبة). (2) الطريقة السهلة: تحديد يوم سنوي (كأول رمضان) وإخراج زكاة ما يملكه في ذلك اليوم. والطريقة الثانية أيسر وجائزة.
الراجح والأيسر: تحديد يوم سنوي (كأول رمضان)، وإخراج زكاة جميع ما يملكه من نقود ومدخرات في ذلك اليوم. هذا أيسر وجائز، ويُسقط الواجب.
يُكره نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر إلا لحاجة أو مصلحة راجحة، كأن يكون في البلد الآخر أقارب محتاجون أو حاجة أشد.
لا يجوز نقل الزكاة من بلدها إلا لضرورة أو مصلحة راجحة، لأن أهل كل بلد أحق بزكاة أموالهم.
يُكره نقل الزكاة من بلدها، لكن إن نُقلت أجزأت. والأولى توزيعها في بلد المال، لقول النبي ﷺ لمعاذ: "تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم".
لا يجوز نقل الزكاة من بلدها إلا لمصلحة راجحة، كقرابة محتاجين أو حاجة أشد. وإن نُقلت لغير حاجة لم تُجزئ على المشهور.
يرى المعاصرون جواز نقل الزكاة للمصلحة، كإغاثة منكوبين، أو مساعدة أقارب، أو دعم مشاريع خيرية في بلد آخر. والأصل توزيعها في بلد المال إلا لمصلحة راجحة.
الراجح جواز نقل الزكاة للحاجة أو المصلحة الراجحة، وتُجزئ إن شاء الله. والأولى والأفضل توزيعها في بلد المال، إلا إذا كانت المصلحة في النقل أظهر.
تجب الزكاة في الدين، لكن يُستحب تأخير إخراجها حتى القبض، فإذا قبضه زكاه لما مضى من السنين.
الدين المرجو (الذي يُرجى تحصيله) تجب فيه الزكاة كل عام. والدين غير المرجو (المشكوك فيه) لا زكاة فيه حتى يُقبض، فيُزكى لسنة واحدة.
تجب الزكاة في الدين المرجو فوراً كل عام، ولو لم يُقبض. لأنه مال مملوك يمكن الوصول إليه.
الدين نوعان: مرجو (على مليء مُقِر) تجب زكاته كل عام عند القبض. وغير مرجو (على معسر أو جاحد) يُزكى لسنة واحدة عند القبض.
يرى المعاصرون التفريق: الدين المرجو يُزكى كل عام عند قبضه لما مضى. والدين المتعثر أو المشكوك فيه يُزكى لسنة واحدة عند القبض. وهذا أيسر وأرفق بالناس.
الراجح التفريق: الدين المرجو (على مليء مُقِر) يُزكى عند قبضه لما مضى من السنين. والدين المتعثر أو المشكوك فيه يُزكى لسنة واحدة فقط عند القبض.
يجوز إعطاء الزكاة لطالب العلم الفقير، لأنه من الفقراء. وإن كان غنياً لا يُعطى إلا إذا كان من العاملين عليها أو المؤلفة قلوبهم.
طالب العلم إن كان فقيراً يُعطى من سهم الفقراء. وإن كان متفرغاً للعلم الشرعي النافع، فهو من أولى الناس بالزكاة.
طالب العلم الشرعي المتفرغ يُعطى من الزكاة، لأنه في سبيل الله. وطلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله.
طالب العلم الشرعي يُعطى من سهم "في سبيل الله"، لأن طلب العلم من أفضل القربات. ويُعطى ما يكفيه لإتمام دراسته.
أجمع المعاصرون على جواز إعطاء طالب العلم الشرعي المتفرغ من الزكاة، سواء من سهم الفقراء أو من سهم "في سبيل الله". وهذا من أفضل مصارف الزكاة، لأن نفع العلم متعدٍ.
يجوز بل يُستحب إعطاء طالب العلم الشرعي المتفرغ من الزكاة، من سهم الفقراء إن كان فقيراً، أو من سهم "في سبيل الله". وهذا من أنفع مصارف الزكاة.
تجب الزكاة في المال المدخر إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ولو كان معداً لحاجة أساسية كالزواج أو شراء منزل. لأن الزكاة تتعلق بالمال لا بالنية.
تجب الزكاة في المال المدخر مطلقاً، ولا يُعفى منها بسبب الحاجة المستقبلية. فالزكاة حق واجب في المال الحاضر.
تجب الزكاة في جميع الأموال التي بلغت النصاب وحال عليها الحول، بغض النظر عن الغرض المدخرة له. فالعبرة بوجود المال وبلوغه النصاب.
تجب الزكاة في المال المدخر للحاجات الأساسية، لعموم الأدلة. ولا يُستثنى من الزكاة إلا ما كان من الحوائج الأصلية الحاضرة كالمسكن والملبس.
أجمع المعاصرون على وجوب الزكاة في المال المدخر للحاجات، لأن الزكاة تجب في المال الحاضر، والحاجات المستقبلية لا تُسقط الزكاة الواجبة حالاً. وهذا من حكمة الشريعة في تطهير المال وتزكيته.
تجب الزكاة في المال المدخر لشراء منزل أو للزواج أو لأي حاجة مستقبلية، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. فالزكاة تتعلق بالمال الموجود، لا بالنيات المستقبلية.
لا يجوز للرجل إعطاء زكاته لزوجته، لأن نفقتها واجبة عليه. ويجوز للمرأة إعطاء زكاتها لزوجها الفقير، لأن نفقته ليست واجبة عليها.
لا يجوز دفع الزكاة للزوج أو الزوجة، لأن كل واحد منهما يستفيد من مال الآخر. فدفع الزكاة بينهما كدفعها لنفسه.
لا يجوز للرجل دفع زكاته لزوجته. ويجوز للمرأة دفع زكاتها لزوجها الفقير، بل هو أفضل، لقول النبي ﷺ: "زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم".
لا يجوز للرجل دفع زكاته لزوجته. ويجوز للمرأة دفع زكاتها لزوجها الفقير، لأن نفقته ليست واجبة عليها، ولها في ذلك أجران: أجر الزكاة وأجر الصدقة على الزوج.
اتفق المعاصرون على عدم جواز إعطاء الرجل زكاته لزوجته. واختلفوا في إعطاء المرأة زكاتها لزوجها: فالجمهور على الجواز بل الأفضلية، وقال بعضهم بالمنع. والراجح الجواز.
لا يجوز للرجل إعطاء زكاته لزوجته، لأن نفقتها واجبة عليه. ويجوز بل يُستحب للمرأة إعطاء زكاتها لزوجها الفقير، لأنها صدقة وصلة، ولها أجران.
الأرض المعدة للتجارة تُزكى بقيمتها كل عام. والأرض المعدة للاستعمال الشخصي (كالبناء عليها) لا زكاة فيها. والأرض المؤجرة تُزكى أجرتها إذا بلغت النصاب.
الأرض التجارية تُزكى زكاة عروض التجارة بقيمتها عند تمام الحول. والأرض الزراعية تُزكى بما تُنتجه من زروع وثمار. وأرض السكن لا زكاة فيها.
الأرض المعدة للتجارة تُزكى بقيمتها السوقية عند حولان الحول. والأرض المعدة للاقتناء أو الاستعمال الشخصي لا زكاة في ذاتها، وإنما تُزكى غلتها إن كانت مؤجرة.
الأرض المعدة للتجارة (للبيع والشراء) تُزكى زكاة عروض التجارة. والأرض المعدة للاستثمار أو الاستعمال لا زكاة في أصلها، وإنما تُزكى غلتها.
يُفرق المعاصرون بين ثلاثة أنواع: (1) أرض التجارة (للمضاربة): تُزكى بقيمتها 2.5% كل عام. (2) أرض الاستثمار (للإيجار): تُزكى غلتها فقط. (3) أرض الاستعمال الشخصي: لا زكاة فيها. والعبرة بنية المالك عند الشراء.
الراجح التفريق بحسب النية: أرض التجارة تُزكى بقيمتها كل عام. أرض الاستثمار تُزكى غلتها فقط. أرض الاستعمال الشخصي لا زكاة فيها. وإن تردد بين نيتين، فالأحوط إخراج الزكاة.
لم تكن هذه المعادن معروفة في عصر المذاهب، لكن بالقياس: إذا كانت من جنس الذهب أو الفضة فتجب فيها الزكاة. وإن كانت معدناً مختلفاً، فتُعامل معاملة عروض التجارة إن كانت للتجارة.
الزكاة تجب في الذهب والفضة فقط. والمعادن الأخرى إن كانت للتجارة فتُزكى زكاة عروض التجارة، وإن كانت للاستعمال فلا زكاة فيها.
الزكاة واجبة في الذهب والفضة خاصة. والمعادن الأخرى كالبلاتين لا زكاة في عينها، لكن إن كانت للتجارة تُزكى زكاة عروض التجارة.
الزكاة تجب في الذهب والفضة. والمعادن الثمينة الأخرى إن أُعدت للتجارة فهي عروض تجارة تُزكى بقيمتها، وإن كانت للاستعمال فلا زكاة فيها.
يرى المعاصرون أن الذهب الأبيض إن كان مخلوطاً بالذهب الأصفر فيُزكى بحسب نسبة الذهب فيه. والبلاتين معدن مستقل لا زكاة في عينه، لكن إن كان للتجارة يُزكى زكاة عروض التجارة. وإن كان للزينة فلا زكاة فيه على الراجح.
الذهب الأبيض إن كان يحتوي على نسبة من الذهب الخالص، تُزكى تلك النسبة. والبلاتين معدن مستقل لا زكاة في عينه، إلا إذا كان للتجارة فيُزكى زكاة عروض التجارة. والأحوط لمن يملك بلاتيناً كثيراً إخراج زكاته.
بالقياس على المال المستفاد: راتب التقاعد مال مملوك، يُضم إلى ما عند الشخص من مال، فإذا بلغ المجموع النصاب وحال عليه الحول وجبت الزكاة.
راتب التقاعد يُعامل معاملة الدخل الشهري، يُضم إلى أصل المال ويُزكى معه عند تمام حول الأصل.
كل راتب له حول مستقل من تاريخ قبضه، إلا إذا كان من جنس النصاب الموجود فيُضم إليه. والأيسر جعل حول واحد لجميع المال.
المال المستفاد من جنس النصاب يُضم إلى الأصل. فراتب التقاعد يُضم إلى ما عند الشخص ويُزكى الجميع عند حولان الحول.
يرى المعاصرون أن الطريقة الأيسر هي: تحديد يوم سنوي لإخراج الزكاة، ثم إخراج زكاة جميع ما يملكه الشخص من رواتب ومدخرات في ذلك اليوم. فما لم يحل عليه الحول يكون تعجيلاً للزكاة، وهو جائز.
تجب الزكاة في راتب التقاعد، والطريقة الأيسر: تحديد يوم سنوي (كأول رمضان) وإخراج زكاة جميع المال الموجود في ذلك اليوم، سواء كان من رواتب أو مدخرات. وهذا أيسر وجائز.
بالقياس على عروض التجارة: تُزكى الشركة التجارية بزكاة عروض التجارة. تُقوَّم الأصول المتداولة (البضائع والنقود والديون) ويُخصم منها الديون الحالة، ويُخرج 2.5% من الباقي.
الشركات التجارية تُزكى زكاة عروض التجارة. تُقوَّم البضائع والنقود عند تمام الحول، ويُخرج منها 2.5%. والأصول الثابتة (المباني والآلات) لا تُزكى.
الشركات التجارية تُزكى بتقويم عروض التجارة والنقود، دون الأصول الثابتة. ويُخرج 2.5% من قيمة الأصول المتداولة.
الشركات التجارية تُزكى زكاة عروض التجارة. تُجمع الأصول المتداولة (البضائع والنقود) وتُقوَّم، ثم يُخرج منها 2.5%. والأصول الثابتة لا زكاة فيها.
أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراراً بأن الشركات التجارية تُزكى بالطريقة التالية: (الأصول المتداولة + النقود + الديون المرجوة - الديون الحالة) × 2.5%. والأصول الثابتة (المباني والآلات) لا تُزكى، لأنها ليست معدة للبيع.
تُزكى الشركات والمصانع التجارية بحساب: (الأصول المتداولة + النقود + الديون المرجوة - الديون الحالة) × 2.5%. والأصول الثابتة لا تُزكى. ويُستحب للشركة إخراج الزكاة عن المساهمين، أو إعلامهم بحصصهم ليُخرجوها بأنفسهم.
لا يجوز صرف الزكاة لبناء المساجد، لأن الزكاة تُصرف للأصناف الثمانية المذكورة في الآية، وبناء المساجد ليس منها. لكن يجوز التصدق على المساجد من غير الزكاة.
لا تُصرف الزكاة لبناء المساجد أو المدارس، لأنها مخصصة للأصناف الثمانية. والمساجد والمدارس ليست من مصارف الزكاة الشرعية.
لا يجوز صرف الزكاة لبناء المساجد والمدارس والجسور ونحوها، لأن الزكاة حق للأصناف الثمانية، ولا يجوز صرفها لغيرهم.
لا يجوز صرف الزكاة لبناء المساجد والمشاريع العامة، لأن الله تعالى حصر مصارف الزكاة في الأصناف الثمانية، فلا يجوز تعديها.
أجمع المعاصرون على عدم جواز صرف الزكاة لبناء المساجد والمشاريع العامة، لأن الزكاة حق للأصناف الثمانية. لكن يجوز إعطاء الزكاة لطلاب العلم الفقراء في المدارس الشرعية، لأنهم من الأصناف المستحقة.
لا يجوز صرف الزكاة لبناء المساجد والمدارس والمشاريع العامة، لأن الله حصر مصارفها في الأصناف الثمانية. لكن يجوز إعطاؤها للأشخاص المستحقين من هذه الأصناف، كطلاب العلم الفقراء.
لا يجوز إسقاط الدين واحتسابه من الزكاة، لأن الزكاة تمليك للفقير، والإسقاط ليس تمليكاً. لكن يجوز أن يقبض الدين ثم يُعطيه للمدين زكاة.
لا يجوز احتساب الدين المُسقط من الزكاة، لأن الزكاة إخراج وإعطاء، والإسقاط إبراء وليس إعطاءً.
لا يُجزئ إسقاط الدين عن الزكاة، لأن الزكاة تمليك، والإسقاط ليس تمليكاً. ولا بد من قبض الفقير للزكاة.
المشهور: لا يجوز احتساب الدين المُسقط من الزكاة. وقول آخر: يجوز إذا كان المدين فقيراً من أهل الزكاة، لأنه نوع من الإعطاء.
اختلف المعاصرون: الأكثرون على عدم الجواز، لأن الزكاة تمليك وقبض. وذهب بعضهم إلى الجواز إذا كان المدين فقيراً غارماً، ورضي بذلك. والأحوط عدم الاحتساب، وأن يُعطيه المال ثم يسترده منه.
الراجح عدم جواز احتساب الدين المُسقط من الزكاة، لأن الزكاة تمليك وقبض. والطريقة الصحيحة: أن يقبض الدائن دينه، ثم يُعطيه للمدين الفقير زكاة، فيقضي به دينه.
السيارة المعدة للاستعمال الشخصي لا زكاة فيها. والسيارة المعدة للتجارة (البيع والشراء) تُزكى بقيمتها. والسيارة المعدة للأجرة (التاكسي) تُزكى غلتها فقط.
لا زكاة في السيارة المعدة للاستعمال الشخصي. والسيارة التجارية تُزكى زكاة عروض التجارة. وسيارة الأجرة تُزكى أجرتها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.
السيارة المعدة للاستعمال الشخصي لا زكاة في عينها. والسيارة التجارية تُزكى بقيمتها السوقية. وسيارة الأجرة لا زكاة في عينها، وإنما تُزكى غلتها.
لا زكاة في السيارة المعدة للاستعمال الشخصي. والسيارة المعدة للتجارة تُزكى زكاة عروض التجارة. وسيارة الأجرة تُزكى غلتها فقط دون أصلها.
اتفق المعاصرون على التفريق: (1) سيارة الاستعمال الشخصي: لا زكاة فيها. (2) سيارة التجارة: تُزكى بقيمتها 2.5%. (3) سيارة الأجرة: تُزكى غلتها فقط إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.
الراجح التفريق بحسب الاستعمال: سيارة الاستعمال الشخصي لا زكاة فيها. سيارة التجارة تُزكى بقيمتها. سيارة الأجرة تُزكى غلتها فقط. والعبرة بنية المالك عند الشراء.
يجوز دفع الزكاة لشخص واحد، ولا يجب توزيعها على جميع الأصناف. فيجوز إعطاء جميع الزكاة لفقير واحد إذا كانت حاجته شديدة.
يجوز للفرد دفع زكاته لصنف واحد أو لشخص واحد. والأفضل التوزيع على عدة أشخاص لتعميم النفع، لكن ليس واجباً.
الواجب على الإمام توزيع الزكاة على الأصناف الثمانية الموجودين. أما الفرد فيجوز له دفع زكاته لصنف واحد أو لشخص واحد، والأفضل التوزيع.
يجوز دفع الزكاة لصنف واحد، بل لشخص واحد من صنف واحد. ولا يجب استيعاب جميع الأصناف، بل يُعطى من وُجد منهم.
يرى المعاصرون أن الفرد يجوز له دفع زكاته لشخص واحد أو لصنف واحد، حسب الحاجة والمصلحة. والأفضل التوزيع لتعميم النفع، إلا إذا كانت حاجة شخص معين شديدة فيُعطى ما يكفيه.
يجوز دفع الزكاة لشخص واحد أو لصنف واحد، ولا يجب توزيعها على جميع الأصناف. والأفضل التوزيع لتعميم النفع، إلا إذا كانت الحاجة شديدة لشخص معين.
الزكاة واجبة على الفور، فلا يجوز تأخيرها عن وقت الوجوب إلا لعذر، كعدم وجود المستحقين أو خوف على المال. ومن أخرها بلا عذر أثم ووجب عليه إخراجها فوراً.
الزكاة واجبة على الفور، ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر شرعي. ويجوز تأخيرها يسيراً لانتظار قريب محتاج أو وقت فاضل كرمضان.
الزكاة واجبة على الفور عند تمام الحول، ولا يجوز تأخيرها بلا عذر. ومن أخرها أثم، وإن تلف المال بعد الوجوب ضمنه.
الزكاة واجبة على الفور، ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر. ويجوز تأخيرها قليلاً لمصلحة، كانتظار قريب أو تحري الأفضل من المستحقين.
يرى المعاصرون أن الزكاة واجبة على الفور، ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر أو مصلحة راجحة. ويجوز تأخيرها قليلاً لانتظار رمضان أو قريب محتاج، لكن لا يجوز التأخير الطويل بلا عذر.
الزكاة واجبة على الفور عند تمام الحول، ولا يجوز تأخيرها بلا عذر. ويجوز تأخيرها يسيراً لمصلحة راجحة، كانتظار رمضان أو قريب محتاج. ومن أخرها بلا عذر أثم ووجب عليه المبادرة بإخراجها.
المال المحرم لا تجب فيه الزكاة، لأن الزكاة طهرة، والمال الحرام لا يُطهر بالزكاة. والواجب التخلص منه بالتوبة ورده لأصحابه أو التصدق به كله.
المال الحرام (كالمسروق والمغصوب) لا زكاة فيه، لأنه ليس ملكاً تاماً لصاحبه. والواجب رده لأصحابه، فإن تعذر تُصدق به كله.
المال المحرم (المسروق والمغصوب) لا زكاة فيه، لأنه ليس ملكاً شرعياً. والواجب رده لأصحابه، ولا يُجزئ إخراج الزكاة منه.
المال المحرم لا زكاة فيه، لأنه ليس ملكاً صحيحاً. والواجب التخلص منه برده لأصحابه، فإن لم يُعرفوا تُصدق به كله لا على وجه الزكاة.
أجمع المعاصرون على أن المال الحرام (كالربا والرشوة والسرقة) لا تجب فيه الزكاة، لأنه ليس ملكاً شرعياً. والواجب التوبة والتخلص منه برده لأصحابه، أو التصدق به كله إن لم يُعرفوا. ولا يُجزئ إخراج الزكاة من المال الحرام.
لا تجب الزكاة في المال الحرام، لأنه ليس ملكاً شرعياً صحيحاً. والواجب التوبة إلى الله ورد المال لأصحابه، فإن تعذر معرفتهم تُصدق به كله. ولا يُجزئ إخراج زكاة المال الحلال من المال الحرام.
لا يُعطى الغني من الزكاة إلا إذا كان من العاملين عليها أو الغازي في سبيل الله. وطالب العلم الغني لا يُعطى من الزكاة، إلا إذا كان متفرغاً للعلم ولا يملك ما يكفيه.
الغني لا يُعطى من الزكاة. وطالب العلم الشرعي إن كان فقيراً أُعطي، وإن كان غنياً لم يُعطَ، لأن الغنى يمنع الأخذ من الزكاة.
طالب العلم الشرعي المتفرغ يُعطى من سهم "في سبيل الله"، ولو كان غنياً، لأن طلب العلم من الجهاد في سبيل الله. لكن الأولى أن يكون فقيراً أو محتاجاً.
طالب العلم الشرعي يُعطى من سهم "في سبيل الله" إذا كان متفرغاً للعلم، ولو كان غنياً، لأن نفع علمه متعدٍ. لكن الفقير أولى.
اختلف المعاصرون: فمنهم من يرى جواز إعطاء طالب العلم الشرعي المتفرغ ولو كان غنياً، من سهم "في سبيل الله". ومنهم من يرى أن الفقير فقط يُعطى. والراجح التفصيل: إن كان غنياً بما يكفيه فلا يُعطى، وإن كان محتاجاً للتفرغ أُعطي.
الراجح أن طالب العلم الشرعي المتفرغ إن كان فقيراً أو محتاجاً للتفرغ يُعطى من الزكاة. أما إن كان غنياً بما يكفيه فالأولى عدم إعطائه، إلا إذا كان نفع علمه عظيماً ومتعدياً.
إذا كان الماء مختلطاً (مطر وآلة)، فالعبرة بالأكثر: إن كان الأكثر بلا مؤنة (مطر) فالواجب العشر، وإن كان الأكثر بمؤنة (آلة) فالواجب نصف العشر.
إذا اختلط الماء، فالعبرة بالغالب: إن غلب السقي بلا مؤنة ففيه العشر، وإن غلب السقي بمؤنة ففيه نصف العشر. وإن تساويا ففيه ثلاثة أرباع العشر (7.5%).
إذا سُقي بماء مختلط، فالعبرة بالأكثر. وإن تساوى النوعان وجب ثلاثة أرباع العشر (7.5%)، وهو الوسط بين العشر ونصف العشر.
إذا سُقي بماء مختلط، فالعبرة بالأكثر. فإن كان الأكثر بلا مؤنة ففيه العشر، وإن كان الأكثر بمؤنة ففيه نصف العشر. وإن تساويا ففيه ثلاثة أرباع العشر.
اتفق المعاصرون على أن الزرع المسقي بماء مختلط: العبرة بالأكثر، فإن كان الأكثر بلا مؤنة (10%) وإن كان الأكثر بمؤنة (5%). وإن تساويا (7.5%). وهذا أعدل الأقوال.
الراجح أن الزرع المسقي بماء مختلط: العبرة بالغالب، فإن غلب السقي بلا مؤنة (مطر) ففيه العشر (10%)، وإن غلب السقي بمؤنة (آلة) ففيه نصف العشر (5%). وإن تساويا ففيه ثلاثة أرباع العشر (7.5%).
لا يجوز دفع الزكاة للأصول (الآباء والأمهات والأجداد) ولا للفروع (الأبناء والأحفاد)، لأن نفقتهم واجبة على المزكي. فدفع الزكاة لهم يُسقط النفقة الواجبة.
لا تُدفع الزكاة لمن تجب نفقته على المزكي، كالوالدين والأولاد. لأن في دفع الزكاة لهم إسقاطاً للنفقة الواجبة، وهذا لا يجوز.
لا يجوز دفع الزكاة للأصول والفروع، لأن نفعها يعود إلى الدافع. فالإنفاق عليهم واجب، ودفع الزكاة لهم يُسقط هذا الواجب.
لا يجوز دفع الزكاة للوالدين والأولاد ومن تلزمه نفقتهم، لأن دفع الزكاة لهم يُغنيه عن الإنفاق الواجب عليهم. فيكون كأنه دفع الزكاة لنفسه.
أجمع المعاصرون على عدم جواز دفع الزكاة للأصول والفروع الذين تجب نفقتهم. لكن يجوز دفعها لهم في حاجات زائدة عن النفقة الواجبة، كسداد دين أو تزويج أو علاج خاص.
لا يجوز دفع الزكاة للوالدين والأولاد الذين تجب نفقتهم، لأن ذلك يُسقط النفقة الواجبة. لكن يجوز دفعها لهم في حاجات زائدة عن النفقة الواجبة، كقضاء دين أو علاج أو زواج.
الدين على الناس تجب فيه الزكاة، لكن يُستحب تأخير إخراجها حتى القبض. فإذا قبضه زكاه لما مضى من السنين، سواء كان الدين مرجواً أو غير مرجو.
الدين نوعان: (1) مرجو (على مليء مقر): تجب زكاته كل عام. (2) غير مرجو (على معسر أو جاحد): لا زكاة فيه حتى يُقبض، فيُزكى لسنة واحدة.
تجب الزكاة في الدين المرجو فوراً كل عام، ولو لم يُقبض، لأنه مال مملوك. والدين غير المرجو لا زكاة فيه حتى يُقبض.
الدين المرجو (على مليء مقر) تجب زكاته كل عام عند القبض لما مضى. والدين غير المرجو (على معسر أو جاحد) يُزكى لسنة واحدة عند القبض.
يرى المعاصرون التفريق: (1) الدين المرجو: يُزكى عند قبضه لما مضى من السنين. (2) الدين غير المرجو أو المتعثر: يُزكى لسنة واحدة عند القبض. وهذا أيسر وأرفق بالناس.
الراجح التفريق: الدين المرجو (على مليء مقر) يُزكى عند قبضه لما مضى من السنين. والدين المتعثر أو غير المرجو يُزكى لسنة واحدة فقط عند القبض. وهذا أعدل وأيسر.
لا يجوز إعطاء الزكاة لغير المسلم، إلا من سهم المؤلفة قلوبهم إذا كان يُرجى إسلامه أو كف شره. أما بقية الأصناف فلا تُعطى لغير المسلمين.
لا تُعطى الزكاة لغير المسلم، لأن الزكاة مواساة بين المسلمين. ويجوز إعطاؤهم من الصدقات التطوعية، لا من الزكاة المفروضة.
لا يجوز دفع الزكاة لكافر، إلا المؤلفة قلوبهم من الكفار إذا كان يُرجى إسلامهم أو كف شرهم عن المسلمين.
لا تُدفع الزكاة لكافر، لقول النبي ﷺ: "تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم"، أي فقراء المسلمين. إلا المؤلفة قلوبهم للمصلحة.
أجمع المعاصرون على عدم جواز إعطاء الزكاة لغير المسلم، إلا من سهم المؤلفة قلوبهم للمصلحة. ويجوز إعطاؤهم من الصدقات التطوعية والإحسان إليهم من غير الزكاة.
لا يجوز إعطاء الزكاة المفروضة لغير المسلم، إلا من سهم المؤلفة قلوبهم إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام والمسلمين. ويُستحب الإحسان إليهم من الصدقات التطوعية.
المال المودع في البنوك تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، سواء كان في بنك إسلامي أو ربوي. أما الفوائد الربوية فهي مال حرام يجب التخلص منه ولا تُحسب من الزكاة.
المال الحلال المودع في البنك تجب فيه الزكاة. والفوائد الربوية مال حرام لا زكاة فيه، بل يجب التخلص منه بالتوبة والتصدق به كله.
تجب الزكاة في أصل المال المودع في البنك. أما الفوائد الربوية فهي حرام، ولا تُزكى بل تُصرف في المصالح العامة أو تُتصدق بها.
المال الحلال المودع تجب فيه الزكاة. والفوائد الربوية مال حرام يجب التخلص منه، ولا يُجزئ إخراج الزكاة منه.
أجمع المعاصرون على وجوب الزكاة في أصل المال الحلال المودع في البنوك. أما الفوائد الربوية فهي حرام، ويجب التخلص منها بالتوبة والتصدق بها كلها في المصالح العامة، ولا تُحسب من الزكاة.
تجب الزكاة في أصل المال الحلال المودع في البنوك (2.5%). أما الفوائد الربوية فهي مال حرام، يجب التخلص منها بالتوبة والتصدق بها كلها، ولا تُحسب من الزكاة ولا يُجزئ إخراج الزكاة منها.
لا يجوز صرف الزكاة لبناء المستشفيات والمشاريع العامة، لأن الزكاة تمليك للأصناف الثمانية. لكن يجوز إعطاء الفقراء والمساكين لعلاجهم.
لا تُصرف الزكاة لبناء المستشفيات، لأنها مخصصة للأصناف الثمانية. ويجوز إعطاء المرضى الفقراء من الزكاة لعلاجهم.
لا يجوز صرف الزكاة لبناء المستشفيات والمشاريع العامة، لأن الزكاة حق للأصناف الثمانية. ويجوز إعطاء المرضى المحتاجين لتكاليف علاجهم.
لا يجوز صرف الزكاة لبناء المستشفيات، لأن الله حصر مصارفها في الأصناف الثمانية. ويجوز إعطاء المرضى الفقراء من سهم الفقراء والمساكين.
أجمع المعاصرون على عدم جواز صرف الزكاة لبناء المستشفيات والمشاريع العامة. لكن يجوز إعطاء المرضى الفقراء والمحتاجين من الزكاة لتكاليف علاجهم، لأنهم من الأصناف المستحقة.
لا يجوز صرف الزكاة لبناء المستشفيات والمشاريع العامة، لأن الله حصر مصارفها في الأصناف الثمانية. لكن يجوز إعطاء المرضى الفقراء والمحتاجين من الزكاة لتكاليف علاجهم وأدويتهم.
تجب الزكاة في الحلي مطلقاً، سواء كان معداً للاستعمال الشخصي أو للإعارة أو للادخار. فالحلي المُعار تجب فيه الزكاة على مالكه.
لا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال أو الإعارة، لأنه ليس معداً للنماء. فالحلي المُعار لا زكاة فيه.
لا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال أو الإعارة، لأنه خرج عن كونه مالاً نامياً. فالحلي المُعار للآخرين لا زكاة فيه.
المشهور في المذهب: لا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال أو الإعارة. فالحلي المُعار لا زكاة فيه على الراجح.
اختلف المعاصرون: فمنهم من يرى عدم الوجوب (كالشيخ ابن باز وابن عثيمين)، لأن الحلي المُعار كالمستعمل. ومنهم من يرى الوجوب احتياطاً. والأحوط إخراج زكاته خروجاً من الخلاف.
الراجح - والله أعلم - أن الحلي المُعار للآخرين لا زكاة فيه، لأنه معد للاستعمال والإعارة لا للتجارة. لكن الأحوط والأورع إخراج زكاته، خاصة إذا كان كثيراً.
الغارم (المدين) من مصارف الزكاة. فمن عليه دين لحاجة أساسية (كمسكن أو سيارة للحاجة) يُعطى من الزكاة لقضاء دينه، إذا لم يكن عنده ما يقضي به الدين.
الغارم يُعطى من الزكاة إذا كان دينه في غير معصية. فمن اشترى منزلاً أو سيارة للحاجة بالتقسيط وعجز عن السداد، يُعطى من سهم الغارمين.
الغارم من الأصناف الثمانية. فمن عليه دين لحاجة مباحة ولا يستطيع سداده، يُعطى من الزكاة لقضاء دينه، سواء كان الدين لشراء منزل أو سيارة للحاجة.
الغارم يُعطى من الزكاة إذا كان دينه في مباح. فمن اشترى منزلاً أو سيارة للحاجة بالتقسيط وعجز عن السداد، يُعطى من الزكاة لقضاء دينه.
يرى المعاصرون أن من اشترى منزلاً أو سيارة للحاجة الأساسية بالتقسيط وعجز عن السداد، يُعطى من سهم الغارمين. أما من اشترى للتوسع أو الترف فلا يُعطى، إلا إذا أصبح فقيراً معسراً.
يجوز إعطاء الزكاة للمدين الذي اشترى منزلاً أو سيارة للحاجة الأساسية بالتقسيط وعجز عن السداد، من سهم الغارمين. أما من اشترى للترف والتوسع فلا يُعطى إلا إذا أصبح معسراً.
الخلطة (الشركة) لها أثر في الزكاة. فإذا كان لشريكين مال مشترك وبلغ نصيب كل منهما النصاب، وجبت الزكاة على كل منهما. وإن لم يبلغ نصيب أحدهما النصاب فلا زكاة عليه.
الخلطة تؤثر في زكاة الماشية فقط. أما في النقود والتجارة فكل شريك يُزكي نصيبه إذا بلغ النصاب، ولا أثر للخلطة.
الخلطة تؤثر في زكاة الماشية فقط. وفي النقود وعروض التجارة، كل شريك يُزكي نصيبه إن بلغ النصاب، ولا تُضم الأنصبة.
الخلطة تؤثر في زكاة الماشية. وفي غيرها، كل شريك يُزكي نصيبه إن بلغ النصاب. فإن لم يبلغ نصيب أحدهما النصاب فلا زكاة عليه.
يرى المعاصرون أن كل شريك يُزكي نصيبه من المال المشترك إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. ويجوز للشركة إخراج الزكاة عن الشركاء جميعاً، أو يُخرج كل شريك زكاة نصيبه بنفسه.
كل شريك يُزكي نصيبه من المال المشترك إذا بلغ نصيبه النصاب وحال عليه الحول. ويجوز للشركة إخراج الزكاة عن الشركاء بإذنهم، أو يُخرج كل شريك زكاة نصيبه.
بالقياس على الدين غير المرجو: الأسهم المجمدة تُعامل معاملة المال غير المقدور عليه، فلا تجب الزكاة فيها حتى يُفك تجميدها، ثم تُزكى لسنة واحدة.
الأسهم المجمدة كالمال المحبوس، لا زكاة فيها حتى يُفك حبسها. فإذا أُفرج عنها زُكيت لسنة واحدة.
الأسهم المجمدة مال مملوك، لكن لا يمكن التصرف فيه. فالأحوط إخراج زكاتها عند فك التجميد لما مضى من السنين.
الأسهم المجمدة كالدين غير المرجو، لا زكاة فيها حتى يُفك تجميدها، ثم تُزكى لسنة واحدة عند القبض.
يرى المعاصرون أن الأسهم المجمدة لا زكاة فيها أثناء التجميد، لأنها مال غير مقدور على التصرف فيه. فإذا فُك تجميدها زُكيت لسنة واحدة فقط، تيسيراً على المالك.
الراجح أن الأسهم المجمدة أو المحظورة من التداول لا زكاة فيها أثناء التجميد. فإذا فُك تجميدها وأمكن التصرف فيها، زُكيت لسنة واحدة فقط. وهذا أيسر وأرفق.
يجوز بل يُستحب إعطاء الزكاة للأخ والأخت المحتاجين، إذا لم تجب نفقتهما على المزكي. لأنها صدقة وصلة رحم، فلها أجران.
يجوز إعطاء الزكاة للإخوة والأخوات المحتاجين، بل هو أفضل من إعطائها للأجانب، لأنها صدقة وصلة.
يجوز بل يُستحب إعطاء الزكاة للإخوة والأخوات الفقراء، لقول النبي ﷺ: "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة".
يجوز إعطاء الزكاة للإخوة والأخوات المحتاجين، بل هم أولى من غيرهم. لأن الصدقة عليهم صدقة وصلة رحم.
أجمع المعاصرون على جواز بل استحباب إعطاء الزكاة للإخوة والأخوات المحتاجين، لأنها صدقة وصلة رحم. وهم أولى من الأجانب، إلا إذا كانت حاجة الأجنبي أشد.
يجوز بل يُستحب إعطاء الزكاة للأخ والأخت المحتاجين، لأنها صدقة وصلة رحم، فلها أجران. وهم أولى من الأجانب، إلا إذا كانت حاجة الأجنبي أشد أو أعظم.
من نسي إخراج الزكاة لسنوات، وجب عليه إخراجها فوراً عند التذكر، لجميع السنوات الماضية. والنسيان عذر يُسقط الإثم، لكن لا يُسقط الواجب.
يجب على من نسي الزكاة إخراجها عند التذكر لجميع السنوات الماضية. والنسيان يُعذر به صاحبه، لكن يجب قضاء الزكاة الفائتة.
من نسي إخراج الزكاة وجب عليه إخراجها فوراً عند التذكر، لجميع السنوات الماضية. والنسيان لا يُسقط الواجب، لكن يُسقط الإثم.
يجب على الناسي إخراج الزكاة فوراً عند التذكر، لجميع السنوات الماضية. والنسيان عذر يرفع الإثم، لكن لا يُسقط وجوب الأداء.
أجمع المعاصرون على أن من نسي إخراج الزكاة لسنوات، وجب عليه إخراجها فوراً عند التذكر لجميع السنوات الماضية. ويُستحب له الاستغفار والتوبة، مع المبادرة بالإخراج.
من نسي إخراج الزكاة لسنوات، وجب عليه إخراجها فوراً عند التذكر لجميع السنوات الماضية. والنسيان عذر يُسقط الإثم، لكن لا يُسقط الواجب. ويُستحب المبادرة والاستغفار.
بالقياس على الدين: إذا كان المال في صندوق التقاعد مملوكاً للشخص ويمكنه سحبه، فتجب فيه الزكاة. وإن كان محبوساً لا يمكن سحبه، فلا زكاة فيه حتى يُقبض.
إذا كان المال مملوكاً ويمكن التصرف فيه، وجبت فيه الزكاة. وإن كان محبوساً لا يُقدر على أخذه، فلا زكاة فيه حتى يُقبض، ثم يُزكى لسنة واحدة.
إذا كان المال مملوكاً ويمكن سحبه، وجبت الزكاة فيه كل عام. وإن كان محبوساً لا يمكن سحبه إلا عند التقاعد، فالأحوط إخراج زكاته عند القبض لما مضى.
المال المملوك الذي يمكن التصرف فيه تجب فيه الزكاة. والمال المحبوس الذي لا يُقدر عليه لا زكاة فيه حتى يُقبض، ثم يُزكى لسنة واحدة.
يرى المعاصرون التفريق: (1) إذا كان يمكن سحب المال من الصندوق، وجبت الزكاة فيه كل عام. (2) إذا كان محبوساً لا يمكن سحبه إلا عند التقاعد، فلا زكاة فيه حتى يُقبض، ثم يُزكى لسنة واحدة.
الراجح التفريق: إذا كان المال في صندوق التقاعد يمكن سحبه، وجبت الزكاة فيه. وإن كان محبوساً لا يمكن سحبه إلا عند التقاعد، فلا زكاة فيه حتى يُقبض، ثم يُزكى لسنة واحدة تيسيراً.
إذا كان الشخص فقيراً محتاجاً للزواج ولا يملك المهر، يُعطى من سهم الفقراء. فالزواج من الحاجات الأساسية التي يُعطى لها من الزكاة.
من احتاج إلى الزواج ولم يملك المهر، يُعطى من الزكاة من سهم الفقراء أو المساكين، لأن الزواج من الحاجات الضرورية.
من احتاج إلى الزواج لإعفاف نفسه ولم يملك المهر، يُعطى من سهم الفقراء. فالزواج حاجة أساسية تُدفع لها الزكاة.
من احتاج إلى الزواج ولم يجد ما يتزوج به، يُعطى من الزكاة من سهم الفقراء. فالزواج من الحاجات الأساسية المعتبرة.
أجمع المعاصرون على جواز إعطاء الزكاة لمن يريد الزواج ولا يملك المهر، من سهم الفقراء أو المساكين. لأن الزواج حاجة أساسية، والنبي ﷺ حث على إعانة الشباب على الزواج.
يجوز بل يُستحب إعطاء الزكاة لمن يريد الزواج ولا يملك المهر، من سهم الفقراء أو المساكين. لأن الزواج حاجة أساسية، وفيه إعفاف للنفس وحفظ للمجتمع.
الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج (الأصول الثابتة) لا زكاة في عينها، لأنها ليست معدة للبيع. وإنما تُزكى غلتها وإنتاجها إذا بلغ النصاب.
الآلات والمعدات الثابتة لا زكاة فيها، لأنها ليست للتجارة. وإنما تُزكى المنتجات والبضائع التي تُنتج بها، وكذلك الأرباح.
الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج لا زكاة في عينها، لأنها ليست معدة للبيع. وتُزكى البضائع المنتجة والأرباح المتحققة.
الأصول الثابتة (الآلات والمعدات) لا زكاة في عينها، لأنها ليست للتجارة. وإنما تُزكى المنتجات والأرباح الناتجة عنها.
أجمع المعاصرون على أن الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج (الأصول الثابتة) لا زكاة في عينها، لأنها ليست معدة للبيع. وإنما تُزكى البضائع المنتجة والأموال المتداولة والأرباح.
لا زكاة في الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج (الأصول الثابتة)، لأنها ليست معدة للبيع. وإنما تُزكى البضائع المنتجة والأموال المتداولة والأرباح إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.
يجوز إعطاء الزكاة للمسجون ظلماً من سهم الفقراء إن كان فقيراً، أو من سهم "في سبيل الله" لإعانته على الخروج من السجن والدفاع عن نفسه.
المسجون ظلماً إن كان فقيراً يُعطى من سهم الفقراء. وإن احتاج إلى مال للخروج من السجن أو الدفاع عن نفسه، يُعطى من الزكاة.
المسجون ظلماً يُعطى من الزكاة من سهم الفقراء إن كان فقيراً، أو من سهم "في سبيل الله" لإعانته على رفع الظلم عن نفسه.
المسجون ظلماً يُعطى من الزكاة من سهم الفقراء أو من سهم "في سبيل الله"، لأن إعانته على الخروج من الظلم من المصالح المعتبرة.
يرى المعاصرون جواز إعطاء الزكاة للمسجون ظلماً، من سهم الفقراء إن كان فقيراً، أو من سهم "في سبيل الله" لإعانته على الخروج من السجن ورفع الظلم عنه. وهذا من أفضل مصارف الزكاة.
يجوز بل يُستحب إعطاء الزكاة للمسجون ظلماً، من سهم الفقراء إن كان فقيراً، أو من سهم "في سبيل الله" لإعانته على الخروج من السجن ورفع الظلم. وهذا من أعظم القربات.
الوقف خرج عن ملك الواقف، فلا زكاة فيه. لكن إن كان الوقف على معينين (كالذرية) وقُسمت غلته، فكل واحد يُزكي نصيبه إن بلغ النصاب.
لا زكاة في أصل الوقف، لأنه خرج عن ملك صاحبه. وإنما تُزكى غلة الوقف إذا قُبضت وبلغت النصاب وحال عليها الحول.
لا زكاة في الوقف العام (كالمساجد والمدارس). أما الوقف الخاص على معينين، فيُزكي كل مستحق نصيبه من الغلة إن بلغ النصاب.
لا زكاة في أصل الوقف، لأنه خرج عن الملك. والوقف على معينين، يُزكي كل واحد نصيبه من الغلة إن بلغ النصاب وحال عليه الحول.
أجمع المعاصرون على أن الوقف العام لا زكاة في أصله ولا في غلته. والوقف الخاص على معينين، يُزكي كل مستحق نصيبه من الغلة إن بلغ النصاب وحال عليه الحول.
لا زكاة في أصل الوقف، لأنه خرج عن ملك صاحبه. والوقف الخاص على معينين، يُزكي كل مستحق نصيبه من الغلة إن بلغ النصاب وحال عليه الحول. أما الوقف العام فلا زكاة في أصله ولا في غلته.
الزكاة دين في ذمة الميت، تُخرج من تركته قبل تقسيم الميراث. وإن أوصى بها فهي من الثلث، وإن لم يوصِ فهي دين يجب قضاؤه من التركة.
الزكاة الواجبة دين في ذمة الميت، تُخرج من ماله قبل الوصية والميراث. ويجب على الورثة إخراجها من التركة.
الزكاة دين واجب في ذمة الميت، تُخرج من تركته قبل الوصية والميراث. فهي كسائر الديون، تُقدم على الوصية والميراث.
الزكاة دين في ذمة الميت، تُخرج من تركته. وإن أوصى بها أُخرجت من جميع المال، وإن لم يوصِ فهي من الثلث عند بعضهم، ومن جميع المال عند آخرين.
يرى جمهور المعاصرين أن الزكاة دين واجب في ذمة الميت، تُخرج من تركته قبل الوصية والميراث، كسائر الديون. ويجب على الورثة إخراجها، وإلا أثموا.
الزكاة دين واجب في ذمة الميت، تُخرج من تركته قبل الوصية والميراث، كسائر الديون. ويجب على الورثة إخراجها من التركة، فإن لم يفعلوا أثموا وبقي الدين في ذمة الميت.
يجوز إعطاء الزكاة للمرأة المطلقة المحتاجة من سهم الفقراء أو المساكين، إذا لم تكن نفقتها واجبة على المزكي. وهي من أولى الناس بالزكاة.
المرأة المطلقة المحتاجة تُعطى من الزكاة من سهم الفقراء أو المساكين، خاصة إذا كانت من الأقارب، فلها أجران: صدقة وصلة رحم.
يجوز بل يُستحب إعطاء الزكاة للمرأة المطلقة الفقيرة، من سهم الفقراء أو المساكين. وهي من أحق الناس بالزكاة، خاصة إذا كان لها أولاد.
المرأة المطلقة المحتاجة من أولى الناس بالزكاة، تُعطى من سهم الفقراء أو المساكين. وإن كانت من الأقارب فهي أولى من الأجانب.
أجمع المعاصرون على جواز بل استحباب إعطاء الزكاة للمرأة المطلقة المحتاجة، خاصة إذا كان لها أولاد. وهي من أولى الناس بالزكاة، لحاجتها وضعفها.
يجوز بل يُستحب إعطاء الزكاة للمرأة المطلقة المحتاجة من سهم الفقراء أو المساكين. وهي من أولى الناس بالزكاة، خاصة إذا كان لها أولاد أو كانت من الأقارب.
الأموال المجمدة كالدين غير المرجو، لا زكاة فيها أثناء التجميد. فإذا فُك تجميدها وأمكن التصرف فيها، زُكيت لسنة واحدة فقط.
الأموال المجمدة المحبوسة لا زكاة فيها حتى يُفك حبسها. فإذا أُفرج عنها وأمكن التصرف فيها، زُكيت لسنة واحدة.
الأموال المجمدة مال مملوك لكن لا يمكن التصرف فيه. والأحوط إخراج زكاتها عند فك التجميد لما مضى من السنين، لكن يُعذر صاحبها إن زكاها لسنة واحدة.
الأموال المجمدة كالمال المحبوس، لا زكاة فيها حتى يُفك حبسها. فإذا أُفرج عنها زُكيت لسنة واحدة عند القبض.
يرى المعاصرون أن الأموال المجمدة بقرار قضائي لا زكاة فيها أثناء التجميد، لأنها مال غير مقدور على التصرف فيه. فإذا فُك تجميدها زُكيت لسنة واحدة فقط، تيسيراً على المالك.
الراجح أن الأموال المجمدة بقرار قضائي لا زكاة فيها أثناء التجميد، لأنها مال محبوس لا يُقدر على التصرف فيه. فإذا فُك تجميدها زُكيت لسنة واحدة فقط. وهذا أيسر وأرفق.
يجوز بل يُستحب إعطاء الزكاة للأيتام الفقراء، من سهم الفقراء أو المساكين. وهم من أولى الناس بالزكاة، لحاجتهم وضعفهم.
الأيتام الفقراء من أحق الناس بالزكاة، تُعطى لهم من سهم الفقراء أو المساكين. ويتولى وليهم قبضها والإنفاق عليهم منها.
يجوز بل يُستحب إعطاء الزكاة للأيتام الفقراء، وهم من أولى الناس بها. وتُدفع لوليهم ليُنفق عليهم منها، أو تُصرف مباشرة في حاجاتهم.
الأيتام الفقراء من أولى الناس بالزكاة، تُعطى لهم من سهم الفقراء أو المساكين. والنبي ﷺ حث على الإحسان إلى الأيتام ورعايتهم.
أجمع المعاصرون على جواز بل استحباب إعطاء الزكاة للأيتام الفقراء. وهم من أولى الناس بالزكاة، لحاجتهم وضعفهم. وتُدفع لوليهم الأمين، أو تُصرف مباشرة في حاجاتهم.
يجوز بل يُستحب إعطاء الزكاة للأيتام الفقراء من سهم الفقراء أو المساكين. وهم من أولى الناس بالزكاة. وتُدفع لوليهم الأمين، أو تُصرف مباشرة في حاجاتهم كالطعام والكساء والتعليم.
المال المشترك بين الزوجين، كل واحد يُزكي نصيبه إذا بلغ النصاب. فإن كان لكل منهما نصف المال، وبلغ نصيب كل منهما النصاب، وجبت الزكاة على كل منهما.
كل زوج يُزكي نصيبه من المال المشترك إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. ولا تُضم أموال الزوجين إلا في الماشية على قول.
كل زوج يُزكي نصيبه من المال المشترك إن بلغ النصاب. ولا تُضم أنصبة الزوجين إلا في الماشية بشروط الخلطة.
كل زوج يُزكي نصيبه من المال المشترك إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. والخلطة تؤثر في زكاة الماشية فقط.
يرى المعاصرون أن كل زوج يُزكي نصيبه من المال المشترك إذا بلغ النصاب. ويجوز أن يُخرج أحد الزوجين الزكاة عن الآخر بإذنه. والأيسر أن يتفقا على طريقة واحدة لإخراج الزكاة.
كل زوج يُزكي نصيبه من المال المشترك إذا بلغ نصيبه النصاب وحال عليه الحول. ويجوز أن يُخرج أحدهما الزكاة عن الآخر بإذنه. والأفضل الاتفاق على طريقة موحدة لإخراج الزكاة تيسيراً.
يجوز إعطاء الزكاة للعامل الفقير، بشرط ألا يكون ذلك من باب الأجرة أو مقابل العمل. فإن أعطاه زكاة زائدة عن أجرته لفقره، جاز.
يجوز إعطاء الزكاة للعامل الفقير، ما لم يكن ذلك حيلة لإسقاط الأجرة الواجبة. فإن أعطاه الزكاة لفقره زيادة على أجرته، جاز.
يجوز إعطاء الزكاة للعامل الفقير من سهم الفقراء، بشرط ألا يكون ذلك بدلاً عن الأجرة. فإن أعطاه أجرته كاملة ثم أعطاه زكاة لفقره، جاز.
يجوز إعطاء الزكاة للعامل الفقير، بشرط أن يكون ذلك زيادة على أجرته الواجبة. فلا يجوز احتساب الزكاة من الأجرة.
يرى المعاصرون جواز إعطاء الزكاة للعامل الفقير، بشرط: (1) أن يُعطيه أجرته كاملة أولاً. (2) ثم يُعطيه الزكاة زيادة لفقره. (3) ألا يكون ذلك حيلة لإسقاط الأجرة. والأفضل إعطاء الزكاة لغيره تجنباً للشبهة.
يجوز إعطاء الزكاة للعامل الفقير، بشرط أن يُعطيه أجرته كاملة أولاً، ثم يُعطيه الزكاة زيادة لفقره. ولا يجوز احتساب الزكاة من الأجرة. والأفضل إعطاء الزكاة لفقير آخر تجنباً للشبهة.
الداعية إلى الله إن كان فقيراً يُعطى من سهم الفقراء. وإن كان متفرغاً للدعوة ويُرجى نفعه، يُعطى من سهم "في سبيل الله"، لأن الدعوة من الجهاد في سبيل الله.
الداعية الفقير يُعطى من سهم الفقراء. والداعية المتفرغ يُعطى من سهم "في سبيل الله" إذا كان نفعه متعدياً ودعوته نافعة.
الداعية إلى الله المتفرغ يُعطى من سهم "في سبيل الله"، لأن الدعوة نوع من الجهاد في سبيل الله. وإن كان فقيراً فمن سهم الفقراء.
الداعية إلى الله يُعطى من سهم "في سبيل الله"، لأن الدعوة والتعليم من الجهاد في سبيل الله. وإن كان فقيراً يُعطى من سهم الفقراء.
يرى جمهور المعاصرين جواز إعطاء الزكاة للدعاة المتفرغين من سهم "في سبيل الله"، لأن الدعوة من الجهاد في سبيل الله. بشرط أن يكون الداعية صاحب علم وفقه، ودعوته على منهج أهل السنة والجماعة.
يجوز بل يُستحب إعطاء الزكاة للدعاة المتفرغين من سهم "في سبيل الله"، لأن الدعوة من الجهاد في سبيل الله. بشرط أن يكون الداعية صاحب علم وفقه، ودعوته صحيحة نافعة. وإن كان فقيراً فمن سهم الفقراء.
20 سؤالاً في المسائل المعاصرة لزكاة الشركات
بالقياس على الشركات القديمة: الشركة المساهمة شخصية اعتبارية، وأموالها مملوكة للمساهمين. فتجب الزكاة على المساهمين بحسب أسهمهم، أو تُخرجها الشركة نيابة عنهم.
الشركة المساهمة كالشركة العادية، أموالها مملوكة للشركاء (المساهمين). فتجب الزكاة على كل مساهم بحسب نصيبه إذا بلغ النصاب.
الشركة المساهمة ملك للمساهمين، فتجب الزكاة على كل مساهم بحسب نصيبه. ويجوز للشركة إخراج الزكاة نيابة عن المساهمين بإذنهم.
الشركة المساهمة شركة أموال، وأموالها مملوكة للمساهمين. فتجب الزكاة على المساهمين، أو تُخرجها الشركة عنهم بتوكيلهم.
أجمع المعاصرون على وجوب الزكاة في الشركات المساهمة. والطريقة الأيسر: أن تُخرج الشركة الزكاة من حساباتها نيابة عن المساهمين، بعد موافقة الجمعية العمومية. ويُحسب لكل مساهم نصيبه من الزكاة المدفوعة.
تجب الزكاة في الشركات المساهمة على المساهمين. والأيسر أن تُخرجها الشركة نيابة عنهم بموافقة الجمعية العمومية. وتُحسب الزكاة على الأموال المتداولة (2.5%) دون الأصول الثابتة.
الوعاء الزكوي = (الأموال المتداولة) - (الديون الحالة)
الزكاة = الوعاء الزكوي × 2.5%
• النقود: 100,000 ريال
• البضائع: 300,000 ريال
• الديون المرجوة: 50,000 ريال
• الديون الحالة: 80,000 ريال
الوعاء الزكوي = (100,000 + 300,000 + 50,000) - 80,000 = 370,000 ريال
الزكاة = 370,000 × 2.5% = 9,250 ريال
تُحسب زكاة الشركة على الأموال المتداولة (النقود + البضائع + الديون المرجوة) بعد خصم الديون الحالة، بنسبة 2.5%. ولا تُحسب على الأصول الثابتة (المباني والآلات).
تُخصم الديون الحالة فقط (المستحقة خلال السنة)، ولا تُخصم الديون طويلة الأجل. لأن الزكاة تُحسب سنوياً، فتُخصم الديون المستحقة في نفس السنة فقط.
• هذا قول: مجمع الفقه الإسلامي، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)
تُخصم جميع الديون (الحالة وطويلة الأجل)، لأن الدين يمنع كمال الملك. والشركة مدينة بهذه الديون، فتُخصم من أموالها الزكوية.
• هذا قول بعض العلماء المعاصرين
تُخصم الديون الحالة والقسط السنوي من الديون طويلة الأجل. فإذا كان على الشركة قرض لمدة 5 سنوات، يُخصم خُمسه (القسط السنوي) من وعاء الزكاة.
• هذا قول بعض الباحثين المعاصرين
شركة لديها:
• أموال متداولة: 500,000 ريال
• ديون حالة: 100,000 ريال
• قرض طويل الأجل (5 سنوات): 200,000 ريال
📊 حساب الزكاة:
• القول الأول: (500,000 - 100,000) × 2.5% = 10,000 ريال
• القول الثاني: (500,000 - 100,000 - 200,000) × 2.5% = 5,000 ريال
• القول الثالث: (500,000 - 100,000 - 40,000) × 2.5% = 9,000 ريال
الراجح - والله أعلم - القول الأول: تُخصم الديون الحالة فقط (المستحقة خلال السنة). وهذا أضبط محاسبياً وأوفق لمبدأ الحول. والأحوط للمزكي الأخذ بالقول الثاني (خصم جميع الديون).
تجب الزكاة على الشركة الخاسرة إذا كان لديها أموال متداولة تبلغ النصاب. لأن الزكاة تُحسب على الأموال الموجودة (النقود + البضائع)، لا على الأرباح. فالخسارة لا تُسقط الزكاة.
إذا كانت الخسائر المتراكمة تزيد على رأس المال، فلا زكاة على الشركة. لأن الشركة في حقيقتها معسرة، وأموالها مستحقة للدائنين.
✅ الحالة الأولى:
شركة خسرت في السنة الحالية، لكن لديها أموال متداولة تبلغ النصاب → تجب الزكاة
⚠️ الحالة الثانية:
شركة خسائرها المتراكمة أقل من رأس المال، ولديها أموال متداولة → تجب الزكاة
❌ الحالة الثالثة:
شركة خسائرها المتراكمة تزيد على رأس المال (معسرة) → لا زكاة على الراجح
تجب الزكاة على الشركة الخاسرة إذا كان لديها أموال متداولة تبلغ النصاب، إلا إذا كانت الخسائر المتراكمة تزيد على رأس المال فتكون معسرة ولا زكاة عليها. والعبرة بالأموال الموجودة لا بالأرباح.
• تُزكى البضائع والنقود والديون المرجوة بنسبة 2.5%
• لا تُزكى الأصول الثابتة (المباني والآلات)
• تُزكى المواد الخام والمنتجات تحت التصنيع والمنتجات الجاهزة والنقود بنسبة 2.5%
• لا تُزكى الآلات والمعدات الإنتاجية
• تُزكى النقود والأرباح المحققة والديون المرجوة بنسبة 2.5%
• لا تُزكى الأصول الثابتة (المباني والأثاث والأجهزة)
• الزروع والثمار: 10% إن سُقيت بلا مؤنة، 5% إن سُقيت بمؤنة
• الأموال الأخرى: 2.5%
الطريقة الأولى (الأسهل):
حساب جميع الأموال المتداولة (من جميع الأنشطة) مجتمعة، وإخراج 2.5% منها.
الطريقة الثانية (الأدق):
حساب زكاة كل نشاط على حدة بحسب نوعه، ثم جمع المبالغ.
الشركة ذات الأنشطة المتعددة تُزكي جميع أموالها المتداولة بنسبة 2.5% (الطريقة الأولى)، وهي الأيسر والأضبط. إلا النشاط الزراعي فيُزكى بحسب نوع السقي (5% أو 10%).
✅ يُزكى:
كل احتياطي أو مخصص يمثل أموالاً حقيقية مملوكة للشركة (كالأرباح المحتجزة)
❌ لا يُزكى:
كل مخصص يمثل التزاماً على الشركة أو نقصاً في قيمة الأصول (كمخصص الإهلاك والديون)
تُزكى الاحتياطيات المكونة من الأرباح (القانوني والاختياري والتوسع)، ولا تُزكى المخصصات التي تمثل التزامات أو نقصاً في الأصول (الإهلاك والديون المعدومة ونهاية الخدمة والضرائب).
تشتري الأراضي والعقارات لبنائها وبيعها → تجب الزكاة على:
النسبة: 2.5%
تشتري العقارات لتأجيرها والاستفادة من ريعها → تجب الزكاة على:
النسبة: 2.5%
تُزكي كل نشاط على حدة:
شركة عقارية لديها:
• أراضٍ معدة للبيع: 5,000,000 ريال
• عمارات مؤجرة: 10,000,000 ريال (لا تُزكى)
• إيرادات الإيجار: 500,000 ريال
• نقود: 300,000 ريال
الوعاء الزكوي:
5,000,000 + 500,000 + 300,000 = 5,800,000 ريال
الزكاة: 5,800,000 × 2.5% = 145,000 ريال
شركات التطوير العقاري: تُزكى العقارات المعدة للبيع بقيمتها السوقية. شركات التأجير: تُزكى الإيرادات والنقود فقط، دون قيمة العقارات. والنسبة 2.5% في الحالتين.
يجوز للشركة إخراج الزكاة من أموالها نيابة عن المساهمين، بالشروط التالية:
يجوز بل يُستحب للشركة إخراج الزكاة من أموالها نيابة عن المساهمين، بعد موافقة الجمعية العمومية، مع إعلامهم بمقدار الزكاة المدفوعة عن كل سهم. وهذا أيسر وأضبط.
النسبة: 2.5%
🔵 الطريقة الأولى (الأيسر):
تقييم جميع المخزون (مواد خام + تحت التصنيع + جاهزة) بالتكلفة
🟢 الطريقة الثانية (الأدق):
• المواد الخام: بالتكلفة
• تحت التصنيع: بالتكلفة
• المنتجات الجاهزة: بالقيمة السوقية (سعر البيع)
🟣 الطريقة الثالثة (الأحوط):
تقييم جميع المخزون بالقيمة السوقية (الأعلى)
مصنع أحذية لديه:
• نقود: 200,000 ريال
• مواد خام (جلود): 300,000 ريال
• أحذية تحت التصنيع: 150,000 ريال
• أحذية جاهزة: 400,000 ريال
• ديون مرجوة: 100,000 ريال
• ديون حالة: 150,000 ريال
• آلات إنتاج: 2,000,000 ريال (لا تُزكى)
الحساب:
الوعاء الزكوي = (200,000 + 300,000 + 150,000 + 400,000 + 100,000) - 150,000
= 1,000,000 ريال
الزكاة = 1,000,000 × 2.5% = 25,000 ريال
تُزكى الشركات الصناعية على أموالها المتداولة (النقود + المخزون + الديون المرجوة) بعد خصم الديون الحالة، بنسبة 2.5%. ولا تُزكى الآلات والمعدات الإنتاجية. والأيسر تقييم المخزون بالتكلفة.
تُزكي الشركة الأقساط المقبوضة فقط (ما دخل في حوزتها فعلاً)، ولا تُزكي الأقساط المؤجلة التي لم تُقبض بعد.
تُزكي الشركة جميع الأقساط (المقبوضة والمؤجلة)، لأنها ديون مرجوة على العملاء، والدين المرجو يُزكى.
تُزكي الشركة الأقساط المستحقة خلال السنة (المقبوضة + المستحقة)، ولا تُزكي الأقساط المستحقة في السنوات القادمة.
شركة باعت سيارة بـ 100,000 ريال بالتقسيط على 4 سنوات:
• القسط السنوي: 25,000 ريال
• المقبوض في السنة الأولى: 25,000 ريال
• الباقي: 75,000 ريال
الزكاة حسب كل طريقة:
🟢 الطريقة الأولى: 25,000 × 2.5% = 625 ريال
🔵 الطريقة الثانية: 100,000 × 2.5% = 2,500 ريال
🟠 الطريقة الثالثة: 50,000 × 2.5% = 1,250 ريال (المقبوض + المستحق)
الراجح - والله أعلم - الطريقة الأولى (زكاة المقبوض فقط)، لأنها أيسر وأرفق بالشركات. والطريقة الثانية (زكاة الجميع) أحوط وأبرأ للذمة. والطريقة الثالثة وسط بينهما.
النسبة: 2.5%
🏥 مستشفى خاص:
✅ يُزكى: النقود + الإيرادات + ديون المرضى المرجوة
❌ لا يُزكى: المبنى + الأجهزة الطبية + الأثاث
🏫 مدرسة خاصة:
✅ يُزكى: النقود + الرسوم المحصلة + ديون الطلاب المرجوة
❌ لا يُزكى: المبنى + الكتب + الأثاث + الحواسيب
🏨 فندق:
✅ يُزكى: النقود + الإيرادات + ديون العملاء
❌ لا يُزكى: المبنى + الأثاث + أدوات المطبخ
مستشفى خاص لديه:
• نقود: 500,000 ريال
• إيرادات محققة: 300,000 ريال
• ديون مرجوة: 200,000 ريال
• ديون حالة: 150,000 ريال
• المبنى: 5,000,000 ريال (لا يُزكى)
• أجهزة طبية: 2,000,000 ريال (لا تُزكى)
الحساب:
الوعاء الزكوي = (500,000 + 300,000 + 200,000) - 150,000 = 850,000 ريال
الزكاة = 850,000 × 2.5% = 21,250 ريال
تُزكى الشركات الخدمية على النقود والإيرادات المحققة والديون المرجوة، بعد خصم الديون الحالة، بنسبة 2.5%. ولا تُزكى الأصول الثابتة (المباني والأجهزة والأثاث).
إذا كانت الشركة متعثرة ماليًا لكن لديها أموال متداولة (نقود + بضائع) تبلغ النصاب بعد خصم الديون الحالة، فتجب عليها الزكاة.
• السبب: العبرة بالأموال الموجودة لا بحالة الشركة
إذا كانت ديون الشركة الحالة تساوي أو تزيد على أموالها المتداولة، فلا زكاة عليها، لأنها في حكم المعسر.
• السبب: الدين يمنع وجوب الزكاة إذا استغرق المال
إذا أُعلن إفلاس الشركة أو دخلت في التصفية، فلا زكاة عليها، لأن أموالها أصبحت حقًا للدائنين.
• السبب: زوال الملك التام عن الأموال
إذا كانت الشركة في إعادة هيكلة وتُدير أعمالها، وعندها أموال متداولة تبلغ النصاب بعد خصم الديون، فتجب الزكاة.
• السبب: الشركة ما زالت تملك أموالها وتتصرف فيها
شركة متعثرة لديها:
• أموال متداولة: 500,000 ريال
• ديون حالة: 300,000 ريال
• خسائر متراكمة: 1,000,000 ريال
الحكم:
الوعاء الزكوي = 500,000 - 300,000 = 200,000 ريال
✅ تجب الزكاة لأن الأموال المتداولة بعد خصم الديون تبلغ النصاب
الزكاة = 200,000 × 2.5% = 5,000 ريال
(الخسائر المتراكمة لا تُخصم من وعاء الزكاة)
تجب الزكاة على الشركة المتعثرة إذا كان لديها أموال متداولة تبلغ النصاب بعد خصم الديون الحالة. أما إذا كانت ديونها تستغرق أموالها أو أُعلن إفلاسها، فلا زكاة عليها.
شركة تعمل بعملات متعددة، في نهاية الحول لديها:
• 100,000 ريال سعودي
• 50,000 دولار أمريكي
• 30,000 يورو
• ديون حالة: 50,000 ريال
أسعار الصرف في يوم الحول:
• 1 دولار = 3.75 ريال
• 1 يورو = 4.10 ريال
الحساب:
• الريالات: 100,000 ريال
• الدولارات: 50,000 × 3.75 = 187,500 ريال
• اليورو: 30,000 × 4.10 = 123,000 ريال
• المجموع: 410,500 ريال
• بعد خصم الديون: 410,500 - 50,000 = 360,500 ريال
الزكاة = 360,500 × 2.5% = 9,012.50 ريال
تُحول جميع الأموال بالعملات المختلفة إلى عملة واحدة، باستخدام سعر الصرف في يوم وجوب الزكاة (نهاية الحول). ثم تُحسب الزكاة على المجموع بعد خصم الديون، بنسبة 2.5%.
الزكاة واجبة على الفور عند حلول الحول، فلا يجوز تأخيرها بلا عذر. والشركة التي عندها أموال زكوية يجب عليها إخراج الزكاة فوراً.
يجوز تأخير الزكاة لعذر شرعي، ومن الأعذار:
إذا كانت الشركة تمر بأزمة سيولة مؤقتة، وأموالها المتداولة في بضائع أو ديون، يجوز لها تأخير الزكاة حتى توفر السيولة، بالشروط:
شركة حال عليها الحول في 1 محرم، والزكاة المستحقة: 100,000 ريال
• النقود المتوفرة: 20,000 ريال فقط
• الباقي في بضائع وديون
• تتوقع توفر السيولة في 1 صفر (بعد شهر)
الحل:
✅ تُخرج 20,000 ريال فوراً (المتوفر)
✅ تُخرج الباقي (80,000 ريال) في 1 صفر عند توفر السيولة
✅ هذا جائز لوجود العذر (أزمة سيولة مؤقتة)
الأصل وجوب إخراج الزكاة فوراً عند حلول الحول. ويجوز التأخير لعذر شرعي كأزمة السيولة المؤقتة، بشرط الإسراع في الإخراج عند توفر السيولة. والأفضل بيع بعض البضائع أو الاقتراض لإخراج الزكاة فوراً.
النسبة: 2.5%
شركة استيراد وتصدير، في نهاية الحول لديها:
• نقود: 300,000 ريال
• بضائع في المخزن: 500,000 ريال
• بضائع في الطريق (في البحر): 200,000 ريال
• بضائع في الجمارك: 100,000 ريال
• ديون مرجوة: 150,000 ريال
• ديون حالة: 200,000 ريال
• سيارات نقل: 400,000 ريال (لا تُزكى)
الحساب:
الوعاء الزكوي = (300,000 + 500,000 + 200,000 + 100,000 + 150,000) - 200,000
= 1,050,000 ريال
الزكاة = 1,050,000 × 2.5% = 26,250 ريال
تُزكى شركات الاستيراد والتصدير على جميع أموالها المتداولة (النقود + البضائع في المخازن والطريق والجمارك + الديون المرجوة)، بعد خصم الديون الحالة، بنسبة 2.5%. ولا تُزكى الأصول الثابتة.
يجوز إخراج زكاة التجارة من البضائع بدلاً من النقود، بالشروط التالية:
شركة أدوية، الزكاة المستحقة: 100,000 ريال
✅ الخيار الأول (نقود):
إخراج 100,000 ريال نقداً للفقراء
✅ الخيار الثاني (بضائع):
إخراج أدوية بقيمة 100,000 ريال للمستشفيات الخيرية أو المرضى الفقراء
✅ هذا جائز بل أفضل، لأنه أنفع للفقراء المرضى
يجوز للشركة إخراج الزكاة من البضائع بدلاً من النقود، بشرط أن تكون البضائع نافعة للفقراء وبقيمة الزكاة الواجبة أو أكثر. والأفضل ما كان أنفع للفقير، سواء نقوداً أو بضائع.
تجب الزكاة إذا توفرت الشروط:
• تُزكى كالشركات التجارية العادية (2.5%)
تجب الزكاة على:
تُزكى النقود المتبقية (رأس المال) إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. أما المصروفات على التطوير فلا زكاة فيها لأنها استُهلكت.
إذا كانت الشركة تستهلك رأس مالها ولم يبقَ إلا أموال قليلة لا تبلغ النصاب، فلا زكاة عليها حتى تربح وتبلغ أموالها النصاب.
شركة ناشئة تقنية (تطبيق جوال):
• رأس المال الأولي: 500,000 ريال
• صُرف على التطوير: 300,000 ريال
• المتبقي نقداً: 200,000 ريال
• إيرادات من الاشتراكات: 50,000 ريال
• قيمة التطبيق (أصل غير ملموس): لا تُقيّم
الحساب:
الوعاء الزكوي = 200,000 + 50,000 = 250,000 ريال
الزكاة = 250,000 × 2.5% = 6,250 ريال
(المصروف على التطوير لا يُحسب لأنه استُهلك)
تجب الزكاة على الشركات الناشئة إذا بلغت أموالها المتداولة (النقود + الإيرادات) النصاب وحال عليها الحول. ولا تُزكى الأصول غير الملموسة (البرمجيات) والمصروفات المستهلكة. والنسبة 2.5%.
يجوز للشركة إعطاء الزكاة لموظفيها الفقراء، بالشروط التالية:
شركة لديها موظف فقير:
• راتبه الشهري: 3,000 ريال
• حاجاته الأساسية: 5,000 ريال شهرياً
• عليه ديون: 20,000 ريال
✅ الحل الصحيح:
1️⃣ تُعطيه الشركة راتبه كاملاً: 3,000 ريال
2️⃣ ثم تُعطيه من الزكاة: 2,000 ريال (لسد العجز الشهري)
3️⃣ أو تُعطيه من الزكاة: 20,000 ريال (لسداد ديونه)
✅ هذا جائز، لأن الزكاة زيادة على الراتب
❌ الحل الخاطئ:
تُعطيه 2,000 ريال راتب + 1,000 ريال زكاة = 3,000 ريال
❌ هذا لا يجوز، لأنه حيلة لإسقاط الراتب
يجوز للشركة إعطاء الزكاة لموظفيها الفقراء، بشرط أن تكون زيادة على الراتب المستحق، لا بدلاً عنه. والأفضل إعطاء الزكاة لفقراء آخرين تجنباً للشبهة.
النسبة: 2.5%
فرع مطعم بنظام الامتياز (ماكدونالدز مثلاً):
• رسوم الامتياز الأولية المدفوعة: 500,000 ريال (لا تُزكى)
• تجهيزات المطعم: 1,000,000 ريال (لا تُزكى)
• نقود: 200,000 ريال
• مواد غذائية (مخزون): 100,000 ريال
• أرباح محققة: 150,000 ريال
• ديون حالة: 80,000 ريال
الحساب:
الوعاء الزكوي = (200,000 + 100,000 + 150,000) - 80,000 = 370,000 ريال
الزكاة = 370,000 × 2.5% = 9,250 ريال
(رسوم الامتياز والتجهيزات لا تُزكى)
تُزكى شركات الامتياز التجاري على أموالها المتداولة (النقود + المخزون + الأرباح) بعد خصم الديون الحالة، بنسبة 2.5%. ولا تُزكى رسوم الامتياز والأصول الثابتة.
| البند | المبلغ (ريال) |
|---|---|
| النقود | xxx |
| البضائع (المخزون) | xxx |
| الديون المرجوة | xxx |
| إجمالي الأموال المتداولة | xxx |
| يُخصم: الديون الحالة | (xxx) |
| الوعاء الزكوي | xxx |
| الزكاة المستحقة (2.5%) | xxx |
عند احتساب الزكاة:
عند دفع الزكاة:
التوثيق المحاسبي الجيد للزكاة يشمل: إعداد جدول حساب سنوي، القيود المحاسبية الصحيحة، حفظ المستندات، الإفصاح في القوائم المالية، والأرشفة المنظمة. وهذا يحقق الشفافية والامتثال الشرعي والمحاسبي.
20 سؤالاً في المسائل المعاصرة للأصول الرقمية
إذا كان الدومين للاستخدام الشخصي (موقع شخصي، مدونة) ولا ينوي صاحبه بيعه، فلا زكاة فيه. لأنه كالأصول الثابتة المستخدمة.
إذا اشترى الدومين بنية البيع والتجارة، فتجب فيه الزكاة بقيمته السوقية عند حلول الحول. لأنه عروض تجارة.
إذا كان الدومين لموقع تجاري يُستخدم في البيع والشراء، فلا زكاة على الدومين نفسه (لأنه أصل ثابت)، وإنما تُزكى الأموال المتحصلة من المشروع.
من يشتري دومينات بنية الاستثمار والبيع مستقبلاً، تجب عليه الزكاة سنوياً بقيمتها السوقية. كالمستثمر في العقارات.
شخص يملك 10 دومينات:
• 3 دومينات للاستخدام الشخصي → لا زكاة
• 5 دومينات للبيع (قيمتها السوقية: 50,000 ريال) → تُزكى
• 2 دومين لمواقع تجارية → لا زكاة على الدومين، تُزكى الأرباح
الزكاة المستحقة:
50,000 × 2.5% = 1,250 ريال
الدومين المشترى بنية التجارة تجب فيه الزكاة بقيمته السوقية (2.5%). أما الدومين للاستخدام الشخصي أو التجاري فلا زكاة فيه، وإنما تُزكى الأرباح المتحققة منه.
البرامج والتطبيقات المعدة للبيع تُعتبر عروض تجارة، فتجب فيها الزكاة كالبضائع التجارية.
النسبة: 2.5%
الطريقة الأولى (الأيسر):
تُقيّم بتكلفة الإنتاج (تكاليف التطوير + التسويق)
الطريقة الثانية (الأدق):
تُقيّم بالقيمة السوقية (كم يُباع البرنامج في السوق)
الطريقة الثالثة (للبرامج الفريدة):
إذا لم يكن للبرنامج قيمة سوقية واضحة، يُزكى على الإيرادات المحققة فقط
شركة برمجيات لديها:
• برنامج محاسبي جاهز للبيع (تكلفة إنتاجه: 200,000 ريال)
• إيرادات من بيع البرنامج: 300,000 ريال
• نقود: 150,000 ريال
• ديون مرجوة: 50,000 ريال
• ديون حالة: 100,000 ريال
• أجهزة تطوير: 500,000 ريال (لا تُزكى)
الحساب (الطريقة الأولى - التكلفة):
الوعاء = (200,000 + 300,000 + 150,000 + 50,000) - 100,000 = 600,000 ريال
الزكاة = 600,000 × 2.5% = 15,000 ريال
البرامج والتطبيقات الجاهزة للبيع تُزكى كعروض تجارة. تُقيّم بتكلفة الإنتاج أو القيمة السوقية، وتُضاف إليها الإيرادات والنقود، ثم تُخصم الديون الحالة، والزكاة 2.5%.
حقوق التأليف نفسها لا تُزكى (لأنها حق معنوي)، وإنما تُزكى الإيرادات المتحققة منها:
الزكاة: 2.5% من الإيرادات المحققة
براءة الاختراع لها حالتان:
العلامة التجارية المستخدمة في النشاط التجاري لا تُزكى (كالأصول الثابتة). أما إذا كانت معروضة للبيع فتُزكى بقيمتها السوقية.
التصاميم الجاهزة للبيع تُزكى كعروض تجارة. أما التصاميم المستخدمة في المشروع فلا تُزكى، وإنما تُزكى الإيرادات منها.
مثال 1: مؤلف كتاب:
• إيرادات بيع الكتاب: 100,000 ريال
• عوائد حقوق النشر: 50,000 ريال
• المجموع: 150,000 ريال
الزكاة = 150,000 × 2.5% = 3,750 ريال
مثال 2: مخترع لديه براءة اختراع:
• يستخدمها في مصنعه → لا زكاة على البراءة
• إيرادات من ترخيص البراءة: 200,000 ريال
الزكاة = 200,000 × 2.5% = 5,000 ريال
حقوق الملكية الفكرية المستخدمة لا تُزكى، وإنما تُزكى الإيرادات المتحققة منها بنسبة 2.5%. أما إذا كانت معروضة للبيع فتُزكى بقيمتها السوقية كعروض تجارة.
الموقع نفسه لا يُزكى (أصل ثابت)، وإنما تُزكى:
النسبة: 2.5%
الموقع لا يُزكى، وإنما تُزكى الإيرادات من الإعلانات (Google Adsense، إعلانات مباشرة).
الموقع لا يُزكى، وإنما تُزكى إيرادات الاشتراكات المحصلة.
إذا كان الموقع معروضاً للبيع (في منصات مثل Flippa)، فيُزكى بقيمته السوقية كعروض تجارة.
الموقع الشخصي الذي لا يُحقق أرباحاً لا زكاة فيه.
صاحب موقع تجاري (متجر إلكتروني):
• تكلفة إنشاء الموقع: 50,000 ريال (لا تُزكى)
• نقود من المبيعات: 200,000 ريال
• بضائع في المخزن: 150,000 ريال
• ديون مرجوة: 50,000 ريال
• ديون حالة: 80,000 ريال
الحساب:
الوعاء = (200,000 + 150,000 + 50,000) - 80,000 = 320,000 ريال
الزكاة = 320,000 × 2.5% = 8,000 ريال
الموقع الإلكتروني المستخدم لا يُزكى (أصل ثابت)، وإنما تُزكى الإيرادات والأرباح المتحققة منه بنسبة 2.5%. أما الموقع المعروض للبيع فيُزكى بقيمته السوقية.
القناة أو الحساب نفسه لا يُزكى (لأنه ليس مالاً متقوماً بذاته)، وإنما تُزكى الإيرادات المتحققة منه.
الزكاة: 2.5% من الإيرادات المحققة
إذا كانت القناة معروضة للبيع، فتُزكى بقيمتها السوقية كعروض تجارة. وهناك منصات متخصصة في بيع القنوات والحسابات.
يوتيوبر لديه قناة ناجحة، إيراداته السنوية:
• إعلانات يوتيوب: 100,000 ريال
• رعايات: 50,000 ريال
• اشتراكات مدفوعة: 20,000 ريال
• تسويق بالعمولة: 30,000 ريال
• المجموع: 200,000 ريال
• مصروفات الإنتاج: 50,000 ريال
الحساب:
الوعاء الزكوي = 200,000 - 50,000 = 150,000 ريال
الزكاة = 150,000 × 2.5% = 3,750 ريال
القناة أو الحساب نفسه لا يُزكى، وإنما تُزكى الإيرادات المتحققة منه (الإعلانات، الرعايات، الاشتراكات، التسويق بالعمولة) بنسبة 2.5%. أما إذا كانت القناة معروضة للبيع فتُزكى بقيمتها السوقية.
عرض جميع حسابات الزكاة السابقة المحفوظة
تطبيق 'حاسبة الزكاة الذكية' هو أداة وقفية مجانية تهدف إلى تسهيل ركن الزكاة على المسلمين. تم تطويره بدقة برمجية عالية ومراجعة شرعية لضمان صحة الحسابات وفق المذاهب الأربعة.
الإصدار الحالي: 3.0.0 (Stable)
© 2025 www.dinyolu.com.
جميع بياناتك مخزنة محلياً على جهازك. هذا الإجراء لا يمكن التراجع عنه.